____________________
وفيه: أن تلك الروايات إنما تدل على نجاستهما من حيوان كانت له خصوصية مقتضية للحرمة، والاستصحاب لا يثبت تلك الخصوصية، وإن شئت قلت: إنه بالاستصحاب تثبت الحرمة بعنوان أنه ميتة، والملازمة إنما تكون بين النجاسة والحرمة الثابتة للحيوان بما أنه حيوان.
وكذا لا يحكم بالنجاسة إذا لم يعلم أن له دما سائلا لأصالة الطهارة، نعم بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا بد من الحكم بالنجاسة لعموم ما يدل على نجاستهما من كل ما لا يؤكل لحمه، لأن الخارج هو ما ليس له دم سائل المشكوك صدقه في الفرض، وأما ما في الجواهر من الاستدلال لها بتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس على البناء على النجاسة، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت، فيرد عليه: أن الاجتناب عن مورد الشك ليس مما يتوقف عليه الاجتناب عن النجس وقياسه بمثل الوقت مع الفارق، لأنه يكون الشك فيه شكا في الامتثال، وما نحن فيه شك في التكليف، كما أن الاستدلال لها باستصحاب العدم الأزلي غير صحيح لأن عنوان المخصص في المقام عدمي، فلا معنى لاستصحاب عدمه.
نجاسة المني (و) الثالث: (المني من ذي النفس السائلة مطلقا) فالكلام يقع في موارد ثلاثة:
الأول: في مني الانسان.
الثاني: في مني الحيوان غير الانسان مما له نفس سائلة.
الثالث: في مني ما ليس له دم سائل.
أما الأول: فلا خلاف في نجاسته، بل تكون نجاسته من الضروريات، وتدل
وكذا لا يحكم بالنجاسة إذا لم يعلم أن له دما سائلا لأصالة الطهارة، نعم بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا بد من الحكم بالنجاسة لعموم ما يدل على نجاستهما من كل ما لا يؤكل لحمه، لأن الخارج هو ما ليس له دم سائل المشكوك صدقه في الفرض، وأما ما في الجواهر من الاستدلال لها بتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس على البناء على النجاسة، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت، فيرد عليه: أن الاجتناب عن مورد الشك ليس مما يتوقف عليه الاجتناب عن النجس وقياسه بمثل الوقت مع الفارق، لأنه يكون الشك فيه شكا في الامتثال، وما نحن فيه شك في التكليف، كما أن الاستدلال لها باستصحاب العدم الأزلي غير صحيح لأن عنوان المخصص في المقام عدمي، فلا معنى لاستصحاب عدمه.
نجاسة المني (و) الثالث: (المني من ذي النفس السائلة مطلقا) فالكلام يقع في موارد ثلاثة:
الأول: في مني الانسان.
الثاني: في مني الحيوان غير الانسان مما له نفس سائلة.
الثالث: في مني ما ليس له دم سائل.
أما الأول: فلا خلاف في نجاسته، بل تكون نجاسته من الضروريات، وتدل