____________________
واستدل للأخير: بأن موضوع مشروعية التيمم العجز المستمر إلى آخر الوقت، لا مجرد صدق عدم الوجدان في وقت خاص، والشاهد على ذلك كون البدلية اضطرارية، فانكشاف وجود الماء في الوقت يوجب عدم تحقق الضرورة المسوغة للتيمم، وإن كان حين العمل آتيا بما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر مراعيا صحته بعدم انكشاف الخلاف، وهذا بخلاف الانكشاف في خارج الوقت.
وفيه: أن النصوص الآتية في محلها الدالة على أنه لو تجددت القدرة بعد الاتيان بالصلاة بوجود الماء في الوقت لا يجب إعادة الوضوء والصلاة تدل على عدم اعتبار استمرار العجز، كما أنه يدل عليه ما دل على جواز التيمم والصلاة بعد الفحص وعدم الوجدان كما لا يخفى، فالجمع بين هذه الأدلة وما دل على أن الموضوع هو عدم الوجدان يقتضي الالتزام بأن الموضوع هو عدم الوجدان في الحد حال الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب الإعادة أو القضاء.
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة العاشر: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتيمم وصلى، ثم تبين سعة الوقت، فهل تصح صلاته فلا يجب الإعادة أو القضاء أم لا تصح؟ وجهان بل قولان.
واستدل للأول: بأنه يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة:
فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه. بالأولوية، إذ لو صحت الصلاة في صورة الخوف واحتمال ضيق الوقت عن الطلب صحت في صورة اعتقاد الضيق بالأولوية، وبأن اعتقاد الضيق يوجب صدق عدم القدرة والعجز عن استعمال الماء الذي هو الموضوع لمشروعية التيمم.
وفيه: أن النصوص الآتية في محلها الدالة على أنه لو تجددت القدرة بعد الاتيان بالصلاة بوجود الماء في الوقت لا يجب إعادة الوضوء والصلاة تدل على عدم اعتبار استمرار العجز، كما أنه يدل عليه ما دل على جواز التيمم والصلاة بعد الفحص وعدم الوجدان كما لا يخفى، فالجمع بين هذه الأدلة وما دل على أن الموضوع هو عدم الوجدان يقتضي الالتزام بأن الموضوع هو عدم الوجدان في الحد حال الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب الإعادة أو القضاء.
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة العاشر: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتيمم وصلى، ثم تبين سعة الوقت، فهل تصح صلاته فلا يجب الإعادة أو القضاء أم لا تصح؟ وجهان بل قولان.
واستدل للأول: بأنه يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة:
فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه. بالأولوية، إذ لو صحت الصلاة في صورة الخوف واحتمال ضيق الوقت عن الطلب صحت في صورة اعتقاد الضيق بالأولوية، وبأن اعتقاد الضيق يوجب صدق عدم القدرة والعجز عن استعمال الماء الذي هو الموضوع لمشروعية التيمم.