____________________
مسوغات التيمم وفي هذا الباب فصول:
الأول: في مسوغات التيمم.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في بيان ما يسوغ التيمم، ففي جملة من الكتب ذكر جملة من المسوغات التي سيأتي التعرض لها مفصلا، وفي جملة أخرى منها: منتهى المصنف ره وتذكرته، والجواهر وغيرها: أنه يجمعها شئ واحد وهو العجر. عن استعمال الماء وفي منظومة العلامة الطباطبائي: والمقتضي للإذن عجز مانع عن الطهور وهو حد جامع، ولكن يرد عليه أنه ستعرف أن من مسوغات التيمم: الحرج، والضرر المالي، والضرر البدني غير الممنوع ارتكابه، مع أنها لا تدخل تحت ذلك الجامع، فالأولى أن يقال: إن الجامع سقوط وجوب استعمال الماء.
(و) التيمم، إنما (يجب عند) ه وهو يتحقق بأمور: أحدها (فقد الماء) وعدم وجدانه اجماعا، حكاه جماعة، وعن المصنف في التذكرة نسبته إلى اجماع العلماء ويشهد له الآية الشريفة (1) وجملة من النصوص كصحيح (2) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. وهو عام لكل فاقد. ونحوه غيره.
ولا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر، كما لا خلاف فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. ولعله كذلك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد، وما عن بعض نسخ المدارك: أجمع علماؤنا كافة إلا من شذ الدال على وجود المخالف منا، غلط، والصحيح
الأول: في مسوغات التيمم.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في بيان ما يسوغ التيمم، ففي جملة من الكتب ذكر جملة من المسوغات التي سيأتي التعرض لها مفصلا، وفي جملة أخرى منها: منتهى المصنف ره وتذكرته، والجواهر وغيرها: أنه يجمعها شئ واحد وهو العجر. عن استعمال الماء وفي منظومة العلامة الطباطبائي: والمقتضي للإذن عجز مانع عن الطهور وهو حد جامع، ولكن يرد عليه أنه ستعرف أن من مسوغات التيمم: الحرج، والضرر المالي، والضرر البدني غير الممنوع ارتكابه، مع أنها لا تدخل تحت ذلك الجامع، فالأولى أن يقال: إن الجامع سقوط وجوب استعمال الماء.
(و) التيمم، إنما (يجب عند) ه وهو يتحقق بأمور: أحدها (فقد الماء) وعدم وجدانه اجماعا، حكاه جماعة، وعن المصنف في التذكرة نسبته إلى اجماع العلماء ويشهد له الآية الشريفة (1) وجملة من النصوص كصحيح (2) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. وهو عام لكل فاقد. ونحوه غيره.
ولا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر، كما لا خلاف فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. ولعله كذلك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد، وما عن بعض نسخ المدارك: أجمع علماؤنا كافة إلا من شذ الدال على وجود المخالف منا، غلط، والصحيح