____________________
وإناطة الرخصة على أمر وجودي كإناطة الحكم الالزامي عليه لا تدل على أن الموضوع هو الاحراز بل الظاهر منها كون المقصود جعل الحكم لموضوعه الواقعي.
فالصحيح الاستدلال له بأصالة عدم اتصافه بالجرح أو القرح، إذ قبل خروجه لم يكن متصفا بأحدهما.
واستدل للثاني: بأصل البراءة من المانعية.
وفيه: أنه يرجع إليه في الشبهات المصداقية مع عدم أصل حاكم عليه.
ما لا يتم فيه الصلاة (و) الثالث مما عفي (عن) ره (نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة) والخاتم ونحوها بلا خلاف فيه، بل عن جماعة كثيرة منهم السيد في الإنتصار، والشيخ في الخلاف، وابن إدريس، والمصنف ره في التذكرة، وغيرهم في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (1) زرارة عن أحدهما (عليه السلام): كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
ومرسل (2) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
فالصحيح الاستدلال له بأصالة عدم اتصافه بالجرح أو القرح، إذ قبل خروجه لم يكن متصفا بأحدهما.
واستدل للثاني: بأصل البراءة من المانعية.
وفيه: أنه يرجع إليه في الشبهات المصداقية مع عدم أصل حاكم عليه.
ما لا يتم فيه الصلاة (و) الثالث مما عفي (عن) ره (نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة) والخاتم ونحوها بلا خلاف فيه، بل عن جماعة كثيرة منهم السيد في الإنتصار، والشيخ في الخلاف، وابن إدريس، والمصنف ره في التذكرة، وغيرهم في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (1) زرارة عن أحدهما (عليه السلام): كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
ومرسل (2) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.