____________________
ما تقدم، مضافا إلى النهي عنه في رواية تحف العقول.
وأما غائطه، فمقتضى القاعدة وإن كان جواز بيعه، إلا أنه يدل على عدم الجواز رواية (1) يعقوب بن شعيب: ثمن العذرة سحت.
وقيل يجوز لرواية (2) محمد بن مضارب: لا بأس ببيع العذرة، لكنها تطرح للاجماع على خلافها، وحمل الأولى على عذرة الانسان، والثانية على غيرها، حمل تبرعي، كما أن حمل الأولى على الكراهة بعيد جدا، فلا يصار إليه، فلا مناص إلا عن طرح الثانية.
نعم يجوز الانتفاع بهما كما هو المشهور، بل بلا خلاف كما عن المبسوط وغيره ويشهد له - مضافا إلى الأصل - خبر (3) وهب عن الإمام علي (عليه السلام): أنه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة.
وما عن فخر الدين من دعوى الاجماع على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، غير ثابت، بل عن غير واحد خلافه، والنهي عن جميع التقلبات في النجس في رواية تحف العقول يحتمل أن يكون المراد منه الانتفاع المحرم، مضافا إلى عدم الجابر لها.
الشك في التذكية الثالث: إذا لم يعلم كون حيوان أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه لقاعدة الطهارة، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية.
أما حرمة أكل لحمه: فالحق هو التفصيل في المسألة، وذلك لأن التردد تارة
وأما غائطه، فمقتضى القاعدة وإن كان جواز بيعه، إلا أنه يدل على عدم الجواز رواية (1) يعقوب بن شعيب: ثمن العذرة سحت.
وقيل يجوز لرواية (2) محمد بن مضارب: لا بأس ببيع العذرة، لكنها تطرح للاجماع على خلافها، وحمل الأولى على عذرة الانسان، والثانية على غيرها، حمل تبرعي، كما أن حمل الأولى على الكراهة بعيد جدا، فلا يصار إليه، فلا مناص إلا عن طرح الثانية.
نعم يجوز الانتفاع بهما كما هو المشهور، بل بلا خلاف كما عن المبسوط وغيره ويشهد له - مضافا إلى الأصل - خبر (3) وهب عن الإمام علي (عليه السلام): أنه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة.
وما عن فخر الدين من دعوى الاجماع على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، غير ثابت، بل عن غير واحد خلافه، والنهي عن جميع التقلبات في النجس في رواية تحف العقول يحتمل أن يكون المراد منه الانتفاع المحرم، مضافا إلى عدم الجابر لها.
الشك في التذكية الثالث: إذا لم يعلم كون حيوان أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه لقاعدة الطهارة، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية.
أما حرمة أكل لحمه: فالحق هو التفصيل في المسألة، وذلك لأن التردد تارة