____________________
فيه.
وعلى طهارة الثانية مصحح زرارة المتقدم، وفيه قوله (عليه السلام): وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
نجاسة الميتة الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، وإلى هذا العموم نظر المصنف (ره) حيث قال: (وكذا الميتة)، وعن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع على نجاستها، وتشهد لها الآية الشريفة (1) (إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) بناء على عود الضمير إلى الطعام الذي حكم بحليته، واستثنى منه هذه الثلاثة، فإنها تدل على أن الطعام إذا كان من أحد هذه الثلاثة فهو رجس، نعم كون الرجس بمعنى النجاسة محل تأمل، وجملة من النصوص منها: رواية (2) جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إنك لم تستخف بالميتة إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ. فإن جوابه (عليه السلام) يدل على حرمة ما في الخابية لملاقاته للميتة، ولا منشأ له سوى نجاسته بها، بل المغروس في ذهن السائل على ما يظهر من سؤاله ما كان نجاسة الميتة ومنجسيتها، وإنما كان شكه من جهة صغر الفأرة، فأجابه (عليه السلام) بعدم الفرق في منجسية الميتة بين
وعلى طهارة الثانية مصحح زرارة المتقدم، وفيه قوله (عليه السلام): وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
نجاسة الميتة الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، وإلى هذا العموم نظر المصنف (ره) حيث قال: (وكذا الميتة)، وعن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع على نجاستها، وتشهد لها الآية الشريفة (1) (إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) بناء على عود الضمير إلى الطعام الذي حكم بحليته، واستثنى منه هذه الثلاثة، فإنها تدل على أن الطعام إذا كان من أحد هذه الثلاثة فهو رجس، نعم كون الرجس بمعنى النجاسة محل تأمل، وجملة من النصوص منها: رواية (2) جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إنك لم تستخف بالميتة إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ. فإن جوابه (عليه السلام) يدل على حرمة ما في الخابية لملاقاته للميتة، ولا منشأ له سوى نجاسته بها، بل المغروس في ذهن السائل على ما يظهر من سؤاله ما كان نجاسة الميتة ومنجسيتها، وإنما كان شكه من جهة صغر الفأرة، فأجابه (عليه السلام) بعدم الفرق في منجسية الميتة بين