____________________
أو يتيمم؟ قال (عليه السلام): لا، بل يتيمم ونحوه غيره فتأمل، فإن دعوى ورودها في مقام بيان عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم، لا في مقام بيان عدم وجوب التبعيض في الغسل قريبة.
واستدل للثاني: بقاعدة الميسور، وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرة من أنها لم تثبت بنحو تدل على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها. أنها لو ثبتت ففي ثبوتها بنحو: تشمل الميسور من المحصلات، كما في المقام على مسلك القوم من كون الطهارة مسببة عن الغسل والوضوء لا منطبقة عليهما كما هو المختار، نظر بل منع.
وجوب الفحص ويجب الفحص عنه بلا خلاف، بل عن معتبر المحقق ومنتهى المصنف (ره) وفي المدارك دعوى الاجماع عليه، والكلام في ذلك سيأتي في أواخر مباحث المسوغات عند تعرض المصنف له.
من المسوغات: تعذر استعمال الماء الثاني من مسوغات التيمم ما ذكره المصنف بقوله: (أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش) وبعبارة أخرى: أن من المسوغات تعذر استعمال الماء لاستلزامه حدوث مرض، أو شدته، أو طول مدته، أو بطؤ برئه، أو صعوبة علاجه، أو برد، أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يعسر تحمله، بلا خلاف فيه في الجملة، وعن المصنف (ره) في المنتهى والمحقق في المعتبر دعوى الاجماع عليه، ويشهد له عموم قوله
واستدل للثاني: بقاعدة الميسور، وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرة من أنها لم تثبت بنحو تدل على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها. أنها لو ثبتت ففي ثبوتها بنحو: تشمل الميسور من المحصلات، كما في المقام على مسلك القوم من كون الطهارة مسببة عن الغسل والوضوء لا منطبقة عليهما كما هو المختار، نظر بل منع.
وجوب الفحص ويجب الفحص عنه بلا خلاف، بل عن معتبر المحقق ومنتهى المصنف (ره) وفي المدارك دعوى الاجماع عليه، والكلام في ذلك سيأتي في أواخر مباحث المسوغات عند تعرض المصنف له.
من المسوغات: تعذر استعمال الماء الثاني من مسوغات التيمم ما ذكره المصنف بقوله: (أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش) وبعبارة أخرى: أن من المسوغات تعذر استعمال الماء لاستلزامه حدوث مرض، أو شدته، أو طول مدته، أو بطؤ برئه، أو صعوبة علاجه، أو برد، أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يعسر تحمله، بلا خلاف فيه في الجملة، وعن المصنف (ره) في المنتهى والمحقق في المعتبر دعوى الاجماع عليه، ويشهد له عموم قوله