____________________
له في التطهير كما يشهد له الزيادة المذكورة في الذكرى في ذيل خبر الحسين المتقدم؟
مندفعة بمنع التقييد بأمثال هذا التبادر الناشي عن الحدس، مضافا إلى استلزامه حمل النصوص على صورة وجود العين وهو خلاف الغالب. وحمل الأمر بالصب في كلام الشارع على الحكم العرفي وهو كما ترى.
وقد يتوهم كفاية المرتين وإن تحققت الإزالة بالأخيرة تمسكا باطلاق النصوص.
وفيه: مضافا إلى عدم بقاء البول بعد الغسلة الأولى: أنه لو سلم ذلك بما أنه تكون عين النجس موجودة بعد الغسلة الأولى، فمقتضى اطلاق النصوص غسل ملاقيها مرتين.
بول الرضيع هذا كله في بول غير الرضيع، وأما بول الرضيع غير المتغذي فلا خلاف في أخفية نجاسته عن نجاسة بول غيره، وثبوت الفرق بين كيفية تطهير ملاقيه وتطهير ملاقي سائر الأبوال كما تشهد له جملة من النصوص:
كمصحح (1) الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي قال (عليه السلام): تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.
وحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم وفيه: وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال (عليه السلام): تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في أن الفرق بينهما هل هو في اعتبار التعدد في غيره وعدم اعتباره
مندفعة بمنع التقييد بأمثال هذا التبادر الناشي عن الحدس، مضافا إلى استلزامه حمل النصوص على صورة وجود العين وهو خلاف الغالب. وحمل الأمر بالصب في كلام الشارع على الحكم العرفي وهو كما ترى.
وقد يتوهم كفاية المرتين وإن تحققت الإزالة بالأخيرة تمسكا باطلاق النصوص.
وفيه: مضافا إلى عدم بقاء البول بعد الغسلة الأولى: أنه لو سلم ذلك بما أنه تكون عين النجس موجودة بعد الغسلة الأولى، فمقتضى اطلاق النصوص غسل ملاقيها مرتين.
بول الرضيع هذا كله في بول غير الرضيع، وأما بول الرضيع غير المتغذي فلا خلاف في أخفية نجاسته عن نجاسة بول غيره، وثبوت الفرق بين كيفية تطهير ملاقيه وتطهير ملاقي سائر الأبوال كما تشهد له جملة من النصوص:
كمصحح (1) الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي قال (عليه السلام): تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.
وحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم وفيه: وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال (عليه السلام): تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في أن الفرق بينهما هل هو في اعتبار التعدد في غيره وعدم اعتباره