____________________
الباب الخامس في النجاسات وأحكامها وقبل الخوض فيها لا بأس ببيان حقيقة النجاسة.
أقول: الأقوال فيها ثلاثة.
الأول: كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع.
الثاني: كونها منتزعة من الحكم التكليفي الذي يكون في موردها وهو وجوب الاجتناب.
الثالث: كونها حكما وضعيا، مستقلا في الجعل، مقتضيا لايجاب الهجر.
أما القول الأول: فتقريبه أنها من مقولة الكيف، فيكون الخبث كيفا قائما بالجسم، وهو مما لا يمكن الالتزام به، إذ المتنجس يتصف بالنجاسة بما له من الجواهر والاعراض من دون أن يعرض عليه ما يكون مصداق حقيقة النجاسة، وأما النجس بالذات كالكافر، فهو مثل ما يماثله من أفراد الانسان حسا من دون اختصاصه بوصف من الأوصاف الحقيقية، مع أنه لا سبيل إلى توهم أن في بدن الكافر شيئا موجودا خارجيا ينعدم بمجرد إظهار الشهادتين، إذ بدنه حسا وعيانا قبل اظهارهما وبعده على حد سواء، فما ذلك الكيف القائم بجسمه في حال الكفر الذي لا يحس بقوة من القوي.
وأما القول الثاني: فهو غير تام ثبوتا واثباتا، أما الأول فلأن الوجدان شاهد على أن الناس يلاحظون النجاسة منفكة عن الآثار، ولو كانت انتزاعية لما كان يمكن الالتفات إليها وتصورها بلا لحاظ الحكم التكليفي، وأما الثاني فلأن الأحكام التكليفية إنما رتبت في الأدلة على النجاسة، فكيف يمكن أن تكون هي منتزعة عنها.
أقول: الأقوال فيها ثلاثة.
الأول: كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع.
الثاني: كونها منتزعة من الحكم التكليفي الذي يكون في موردها وهو وجوب الاجتناب.
الثالث: كونها حكما وضعيا، مستقلا في الجعل، مقتضيا لايجاب الهجر.
أما القول الأول: فتقريبه أنها من مقولة الكيف، فيكون الخبث كيفا قائما بالجسم، وهو مما لا يمكن الالتزام به، إذ المتنجس يتصف بالنجاسة بما له من الجواهر والاعراض من دون أن يعرض عليه ما يكون مصداق حقيقة النجاسة، وأما النجس بالذات كالكافر، فهو مثل ما يماثله من أفراد الانسان حسا من دون اختصاصه بوصف من الأوصاف الحقيقية، مع أنه لا سبيل إلى توهم أن في بدن الكافر شيئا موجودا خارجيا ينعدم بمجرد إظهار الشهادتين، إذ بدنه حسا وعيانا قبل اظهارهما وبعده على حد سواء، فما ذلك الكيف القائم بجسمه في حال الكفر الذي لا يحس بقوة من القوي.
وأما القول الثاني: فهو غير تام ثبوتا واثباتا، أما الأول فلأن الوجدان شاهد على أن الناس يلاحظون النجاسة منفكة عن الآثار، ولو كانت انتزاعية لما كان يمكن الالتفات إليها وتصورها بلا لحاظ الحكم التكليفي، وأما الثاني فلأن الأحكام التكليفية إنما رتبت في الأدلة على النجاسة، فكيف يمكن أن تكون هي منتزعة عنها.