____________________
الدود المتولد من العذرة، واستدل لها: باستصحاب النجاسة وفيه: أنه لا يعتمد عليه لتبدل الموضوع.
مسائل الأولى: في كيفية تنجس المتنجسات: يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإن كانا يابسين لم ينجس كما هو المشهور، بل عن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (1) عبد الله بن بكير: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال (عليه السلام): كل شئ يابس ذكي.
وصحيح (2) البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة.
ثم إن الظاهر بقرينة الارتكاز العرفي والمناسبة بين الحكم والموضوع: أن المعتبر هو الرطوبة المسرية، ولا تكفي الرطوبة غير المسرية، مضافا إلى صدق الجاف المذكور في الصحيح على المرطوب بها، نعم وقع الخلاف في خصوص ملافي الميتة، وقد تقدم تنقيح القول فيه في ذلك المبحث فراجع.
ولو شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم
مسائل الأولى: في كيفية تنجس المتنجسات: يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإن كانا يابسين لم ينجس كما هو المشهور، بل عن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (1) عبد الله بن بكير: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال (عليه السلام): كل شئ يابس ذكي.
وصحيح (2) البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة.
ثم إن الظاهر بقرينة الارتكاز العرفي والمناسبة بين الحكم والموضوع: أن المعتبر هو الرطوبة المسرية، ولا تكفي الرطوبة غير المسرية، مضافا إلى صدق الجاف المذكور في الصحيح على المرطوب بها، نعم وقع الخلاف في خصوص ملافي الميتة، وقد تقدم تنقيح القول فيه في ذلك المبحث فراجع.
ولو شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم