____________________
العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. لو سلم وروده فيما نحن فيه - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، إذ يحتمل إرادة المسح في باب الوضوء منه - لا اطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به.
الثامن: الأقوى طهارة الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم بتبعهما، وكذلك كل ما يكون وصول النجاسة إليه غالبيا كحواشيهما لاطلاق الأدلة، لأنها بالالتزام العرفي تدل على طهارتها، بل مقتضى. صحيح (1) زرارة الوارد في الرجل التي تسيخ في العذرة طهارة ما بين أصابع الرجل لوصولها إليه غالبا، وهو ظاهر في طهارة الجميع بالمشي.
الاستحالة ثم إن المشهور بين الأصحاب عد أمور أخر في عداد المطهرات، فلا بد من التنبيه عليها، ولم يذكرها المصنف من جهة أنها ليست بأنفسها رافعة للنجاسة كما ستعرف.
وكيف كان: فهي أمور: الأول: الاستحالة، والكلام فيها يتم برسم أمور:
الأول: لا خلاف في أن الموضوع للنجاسة إذا استحال إلى مغايره عرفا يحكم بطهارته، وما وقع فيه الخلاف بين العلماء في بعض الموارد إنما هو في استحالة الموضوع وعدمها، ولذا ترى اتفاق الفقهاء على طهارة العلقة بصيرورتها حيوانا، والماء النجس بصيرورته نباتا، والنجاسات بصيرورتها دخانا أو رمادا، فإن الظاهر تسالمهم ولو بواسطة ما دل على طهارة الأمور المذكورة على استحالة الموضوع في هذه الموارد.
الثامن: الأقوى طهارة الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم بتبعهما، وكذلك كل ما يكون وصول النجاسة إليه غالبيا كحواشيهما لاطلاق الأدلة، لأنها بالالتزام العرفي تدل على طهارتها، بل مقتضى. صحيح (1) زرارة الوارد في الرجل التي تسيخ في العذرة طهارة ما بين أصابع الرجل لوصولها إليه غالبا، وهو ظاهر في طهارة الجميع بالمشي.
الاستحالة ثم إن المشهور بين الأصحاب عد أمور أخر في عداد المطهرات، فلا بد من التنبيه عليها، ولم يذكرها المصنف من جهة أنها ليست بأنفسها رافعة للنجاسة كما ستعرف.
وكيف كان: فهي أمور: الأول: الاستحالة، والكلام فيها يتم برسم أمور:
الأول: لا خلاف في أن الموضوع للنجاسة إذا استحال إلى مغايره عرفا يحكم بطهارته، وما وقع فيه الخلاف بين العلماء في بعض الموارد إنما هو في استحالة الموضوع وعدمها، ولذا ترى اتفاق الفقهاء على طهارة العلقة بصيرورتها حيوانا، والماء النجس بصيرورته نباتا، والنجاسات بصيرورتها دخانا أو رمادا، فإن الظاهر تسالمهم ولو بواسطة ما دل على طهارة الأمور المذكورة على استحالة الموضوع في هذه الموارد.