____________________
ضعف ما أفتى به فقيه عصره في عروته وتبعه جملة ممن تأخر عنه من البطلان في الفرض.
وأما الصورة الثالثة: فلا خلاف في الصحة فيها، وتشهد لها نصوص الرعاف كصحيح (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال (عليه السلام): إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. ونحوه غيره.
وصحيح (2) زرارة وفيه قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام):
تنقض وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك. وحسن ابن مسلم المتقدم ونحوها غيرها.
وعليه فإن أمكن التطهير أو التبديل يتمها بعده وإلا يستأنف صلاته، إذ لا دليل على سقوط شرطية الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية، بل يدل عليه الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة لكونه ظاهرا في الارشاد إلى اعتبار الطهارة فيها، والنصوص الواردة في الرعاف المتقدم بعضها.
مسألة لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه، وبعد ذلك تبين له بقاء
وأما الصورة الثالثة: فلا خلاف في الصحة فيها، وتشهد لها نصوص الرعاف كصحيح (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال (عليه السلام): إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. ونحوه غيره.
وصحيح (2) زرارة وفيه قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (عليه السلام):
تنقض وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك. وحسن ابن مسلم المتقدم ونحوها غيرها.
وعليه فإن أمكن التطهير أو التبديل يتمها بعده وإلا يستأنف صلاته، إذ لا دليل على سقوط شرطية الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية، بل يدل عليه الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة لكونه ظاهرا في الارشاد إلى اعتبار الطهارة فيها، والنصوص الواردة في الرعاف المتقدم بعضها.
مسألة لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه، وبعد ذلك تبين له بقاء