____________________
زوال النجاسة السادس: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان بأي وجه كان وعن بواطن الانسان.
أما الأول فهو المشهور في خصوص الهرة، بل عن الخلاف: ودعوى الاجماع عليه، وعن جملة من المتأخرين: الحاق كل حيوان غير آدمي بها، وعن نهاية الإحكام:
اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه، وعن الموجز: الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليه اعتمادا على الاستصحاب، وعن المرتضى وجماعة: عدم تنجس بدن الحيوان.
أقول: أما القول الثالث فتدفعه السيرة القطعية على عدم التجنب عن ما لاقى مع الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة كدم الولادة والبول والمني الخارجين منها والمواضع القذرة عند النوم عليها وغير ذلك من الموارد التي هي كثيرة ولا يعلم بل لا يحتمل ورود المطهر عليها.
والنصوص (1) الدالة على طهارة سؤر الهرة والوحش والسباع وغيرها مع تلوثها بالنجاسة.
وصحيح (2) ابن جعفر: عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال (عليه السلام): نعم ويدهن منه. فإنه يدل على طهارة موضع البول.
وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني.
أما الأول فهو المشهور في خصوص الهرة، بل عن الخلاف: ودعوى الاجماع عليه، وعن جملة من المتأخرين: الحاق كل حيوان غير آدمي بها، وعن نهاية الإحكام:
اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه، وعن الموجز: الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليه اعتمادا على الاستصحاب، وعن المرتضى وجماعة: عدم تنجس بدن الحيوان.
أقول: أما القول الثالث فتدفعه السيرة القطعية على عدم التجنب عن ما لاقى مع الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة كدم الولادة والبول والمني الخارجين منها والمواضع القذرة عند النوم عليها وغير ذلك من الموارد التي هي كثيرة ولا يعلم بل لا يحتمل ورود المطهر عليها.
والنصوص (1) الدالة على طهارة سؤر الهرة والوحش والسباع وغيرها مع تلوثها بالنجاسة.
وصحيح (2) ابن جعفر: عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال (عليه السلام): نعم ويدهن منه. فإنه يدل على طهارة موضع البول.
وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني.