____________________
وليتوضأ لما يستقبل. صريح في عدم وجوب القضاء في المقام بناء على شمول قوله:
فإذا خاف.... الخ له كما هو الأظهر على ما عرفت.
واستدل للوجوب بخبر (1) أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال (عليه السلام): عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
ويرد عليه: ما أورده جماعة من اختصاصه بالنسيان، مع أن الظاهر منه وقوع تيممه في السعة وهو خلاف مفروض الكلام، مضافا إلى ضعف سنده، فالأظهر عدم وجوب القضاء.
إذا ترك الطلب في سعة الوقت الثامن: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى فإن لم يتبين عدم وجود الماء فلا اشكال في البطلان، كما لا خلاف فيه، وفي الجواهر اجماعا منقولا إن لم يكن محصلا، والوجه فيه بناء على كون وجوب الطلب شرطيا، التلازم بين انتفاء الشرط وانتفاء المشروط، وأما بناء على كونه طريقيا كما هو الأظهر، فلعدم ثبوت مشروعية التيمم في الفرض، لاحتمال وجدان الماء، فمقتضى استصحاب بقاء التكليف وقاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بما أتى به.
وإن تبين عدم وجود الماء، فإن لم يحصل منه قصد القربة، فلا اشكال في البطلان كما لا يخفى، وإن حصل منه ذلك، فعن المصنف (ره) في التحرير الصحة وتبعه جماعة من المحققين.
واستدل للعدم: بأن مقتضى شرطية الطلب لصحة التيمم ذلك: وبأنه إن أتى
فإذا خاف.... الخ له كما هو الأظهر على ما عرفت.
واستدل للوجوب بخبر (1) أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال (عليه السلام): عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
ويرد عليه: ما أورده جماعة من اختصاصه بالنسيان، مع أن الظاهر منه وقوع تيممه في السعة وهو خلاف مفروض الكلام، مضافا إلى ضعف سنده، فالأظهر عدم وجوب القضاء.
إذا ترك الطلب في سعة الوقت الثامن: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى فإن لم يتبين عدم وجود الماء فلا اشكال في البطلان، كما لا خلاف فيه، وفي الجواهر اجماعا منقولا إن لم يكن محصلا، والوجه فيه بناء على كون وجوب الطلب شرطيا، التلازم بين انتفاء الشرط وانتفاء المشروط، وأما بناء على كونه طريقيا كما هو الأظهر، فلعدم ثبوت مشروعية التيمم في الفرض، لاحتمال وجدان الماء، فمقتضى استصحاب بقاء التكليف وقاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بما أتى به.
وإن تبين عدم وجود الماء، فإن لم يحصل منه قصد القربة، فلا اشكال في البطلان كما لا يخفى، وإن حصل منه ذلك، فعن المصنف (ره) في التحرير الصحة وتبعه جماعة من المحققين.
واستدل للعدم: بأن مقتضى شرطية الطلب لصحة التيمم ذلك: وبأنه إن أتى