____________________
وبما دل من النصوص (1) على أنه لا إعادة على من تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت، إذ لا وجه على القول بالتضييق إلا ذلك.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه على القول بالتضييق لم يطهر طهارة شرعية ولا صلى صلاة مأمورا بها، بل كان يتخيل كونها كذلك، فلا تكون مجزية. وأما النصوص:
فلما عرفت من دلالتها في أنفسها على التوسعة في الجملة لا مطلقا.
فالتحقيق أنه على القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت يجب عليه الإعادة، وأما على القول بالتوسعة فبناء على المختار لا تجب الإعادة إذا علم حين التيمم باستمرار العذر إلى أمد يساوي آخر الوقت واقعا، وتجب إذا علم بزوال العذر أو احتمل ذلك.
ومنه يظهر الحكم بناء على المسلك الآخرى الذي اختاره جماعة منهم السيد في العروة.
جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية المسألة السادسة: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن منتهى المصنف (ره): دعوى نفي الخلاف فيه.
وتشهد له جملة من النصوص الدالة على أن التيمم طهور العاجز كما أن الماء طهور القادر: كصحيح (2) محمد بن حمران وجميل: إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
وصحيح (3) زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل تيمم قال (عليه
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه على القول بالتضييق لم يطهر طهارة شرعية ولا صلى صلاة مأمورا بها، بل كان يتخيل كونها كذلك، فلا تكون مجزية. وأما النصوص:
فلما عرفت من دلالتها في أنفسها على التوسعة في الجملة لا مطلقا.
فالتحقيق أنه على القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت يجب عليه الإعادة، وأما على القول بالتوسعة فبناء على المختار لا تجب الإعادة إذا علم حين التيمم باستمرار العذر إلى أمد يساوي آخر الوقت واقعا، وتجب إذا علم بزوال العذر أو احتمل ذلك.
ومنه يظهر الحكم بناء على المسلك الآخرى الذي اختاره جماعة منهم السيد في العروة.
جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية المسألة السادسة: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن منتهى المصنف (ره): دعوى نفي الخلاف فيه.
وتشهد له جملة من النصوص الدالة على أن التيمم طهور العاجز كما أن الماء طهور القادر: كصحيح (2) محمد بن حمران وجميل: إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
وصحيح (3) زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل تيمم قال (عليه