____________________
إنما الخلاف والكلام في أنه هل تعتبر أن تكون نية القربة مقارنة لضرب اليدين كما هو المشهور، أم تكفي مقارنتها لمسح الجبهة كما احتمله المصنف (ره) في محكي النهاية وعن المفاتيح التصريح به؟ قولان، وذكروا أن منشأ هذا الخلاف النزاع في أن ضرب اليدين من أجزاء التيمم أم من شروطه؟ إذ على الأول تعتبر مقارنة النية له، إذ يشهد لعباديته ما دل على عبادية التيمم. وعلى الثاني لا يعتبر ذلك لعدم الدليل على اعتبارها، فيرجع إلى أصالة التوصلية فيه.
أقول: يقع الكلام في موردين: الأول: في أنه جزء أم شرط؟ الثاني: في أنه على فرض كونه شرطا هل هو من العبادات أم من التوصليات؟
أما المورد الأول: فقد استدل للثاني بظاهر الآية الشريفة (1) وخبر (2) زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في حديث: أن من خاف على نفسه من سبع أو غيره، أو خاف فوت الوقت فليتيمم بضرب يده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي. فإن الظاهر منه خروج الضرب من حقيقة التيمم، وكونه مقدمة له.
وأجاب بعض المعاصرين عن الآية الشريفة: بأنه في الآية الشريفة لم يذكر الضرب، فظاهرها عدم وجوبه، فإذا دلت النصوص على وجوبه وجزئيته وجب التصرف في ظاهر الآية.
وفيه: أن قوله تعالى في ذيل قوله (فتيمموا صعيدا طيبا) (منه) أي من الصعيد يدل على اعتبار كون المسح ناشئا من الصعيد، فهي تدل على اعتبار مماسة الماسح مع الصعيد قبل المسح، وعليه فيكون ما دل على اعتبار الضرب مثلا مبينا للآية الشريفة.
أقول: يقع الكلام في موردين: الأول: في أنه جزء أم شرط؟ الثاني: في أنه على فرض كونه شرطا هل هو من العبادات أم من التوصليات؟
أما المورد الأول: فقد استدل للثاني بظاهر الآية الشريفة (1) وخبر (2) زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في حديث: أن من خاف على نفسه من سبع أو غيره، أو خاف فوت الوقت فليتيمم بضرب يده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي. فإن الظاهر منه خروج الضرب من حقيقة التيمم، وكونه مقدمة له.
وأجاب بعض المعاصرين عن الآية الشريفة: بأنه في الآية الشريفة لم يذكر الضرب، فظاهرها عدم وجوبه، فإذا دلت النصوص على وجوبه وجزئيته وجب التصرف في ظاهر الآية.
وفيه: أن قوله تعالى في ذيل قوله (فتيمموا صعيدا طيبا) (منه) أي من الصعيد يدل على اعتبار كون المسح ناشئا من الصعيد، فهي تدل على اعتبار مماسة الماسح مع الصعيد قبل المسح، وعليه فيكون ما دل على اعتبار الضرب مثلا مبينا للآية الشريفة.