____________________
في نجاسة العصير العنبي وعدمها ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى، والكلام فيه يقع في مقامين.
الأول: في نجاسته.
الثاني: في حرمته.
أما الأول: فعن محكي المختلف: ذهب أكثر العلماء إلى النجاسة مطلقا، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد عن المختلف: نسبتها إلى المشهور، وعن جماعة: نفيها، وعن أبي حمزة: التفصيل بين ما إذا غلى بنفسه فنجس، وبين ما إذا غلى بالنار فلا، وعن ابن إدريس والمحقق والمصنف والفاضل المقداد: اثباتها مع الاشتداد، بل ظاهر كلامهم أنها مع الاشتداد لا خلاف فيها ولا كلام.
ولكن الصحيح: أن العصير إذا كان مسكرا يكون نجسا وإلا فلا، وأن هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل لم يعرف القائل بالنجاسة مع عدم الاسكار، لأن الحلبيين الأربعة القائلين بالنجاسة مع الاشتداد أرادوا به الاسكار وإرادته منه غير عزيزة.
قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى (إنما الخمر) (1): اللغة الخمر عصير العنب المشتدة وهو العصير الذي يسكر كثيره... إلى آخره، وعن العلامة في رهن التذكرة: الخمر قسمان: خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وإنما كانت محترمة لأن اتخاذ الخل جائز اجماعا والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، ونحوه ما عن المسالك، وعن ابن إدريس في السرائر: الخمر مجمع على تحريمها وهو عصير العنب الذي اشتد وأسكر - إلى أن قال - وإذا انقلب خلا زالت الشدة وعاد طاهرا، ونحو هذه الكلمات غيرها.
الأول: في نجاسته.
الثاني: في حرمته.
أما الأول: فعن محكي المختلف: ذهب أكثر العلماء إلى النجاسة مطلقا، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد عن المختلف: نسبتها إلى المشهور، وعن جماعة: نفيها، وعن أبي حمزة: التفصيل بين ما إذا غلى بنفسه فنجس، وبين ما إذا غلى بالنار فلا، وعن ابن إدريس والمحقق والمصنف والفاضل المقداد: اثباتها مع الاشتداد، بل ظاهر كلامهم أنها مع الاشتداد لا خلاف فيها ولا كلام.
ولكن الصحيح: أن العصير إذا كان مسكرا يكون نجسا وإلا فلا، وأن هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل لم يعرف القائل بالنجاسة مع عدم الاسكار، لأن الحلبيين الأربعة القائلين بالنجاسة مع الاشتداد أرادوا به الاسكار وإرادته منه غير عزيزة.
قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى (إنما الخمر) (1): اللغة الخمر عصير العنب المشتدة وهو العصير الذي يسكر كثيره... إلى آخره، وعن العلامة في رهن التذكرة: الخمر قسمان: خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وإنما كانت محترمة لأن اتخاذ الخل جائز اجماعا والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، ونحوه ما عن المسالك، وعن ابن إدريس في السرائر: الخمر مجمع على تحريمها وهو عصير العنب الذي اشتد وأسكر - إلى أن قال - وإذا انقلب خلا زالت الشدة وعاد طاهرا، ونحو هذه الكلمات غيرها.