____________________
وجوب مسح ما فوق الكف تمنع عن العمل بظاهرهما، وإلى عدم عمل الأصحاب بهما، وإلى احتمال إرادة المسح فوقهما من باب المقدمة - أنه يحتمل أن يكون قليلا صفة مصدر محذوف، أي: مسحا قليلا، ويكون المراد من فوق الكف ظهر الكف، فيكون مفادهما حينئذ أنه مسح ظهر كفه مسحا قليلا بأن وضع مثلا تمام بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى، فمسح قليلا بنحو استوعب الممسوح، ولم يمر تمام بطن إحداهما على ظهر الأخرى.
واستدل للأخير: بمرسل (1) حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال (وما كان ربك نسيا) ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع.
وفيه: أولا: إن اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به. وثانيا: إن الظاهر كون المعصوم (عليه السلام) في هذا الخبر - بقرينة ذكر الآيتين غير المربوطتين بالمقام، وقوله (وما كان ربك نسيا) بصدد تعليم الاستدلال على العامة، وأراد من موضع القطع موضع القطع عندهم، وتكون كيفية الاستدلال: أن اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف، وإذا أريد الزائد عليها لا بد من نصب القرينة بدليل الآيتين حيث أطلق اليد في الأولى، وذكرت في الثانية مع القرينة.
وعليه فبما أنها ذكرت في آية التيمم بلا قرينة فيتبادر منها الكف خاصة، ولو كان المراد ما فوق الكف لبينه كما بينه في الوضوء، فإن الله تعالى لا ينسى شيئا. فتدبر.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما هو المشهور هو الأقوى.
واستدل للأخير: بمرسل (1) حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال (وما كان ربك نسيا) ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع.
وفيه: أولا: إن اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به. وثانيا: إن الظاهر كون المعصوم (عليه السلام) في هذا الخبر - بقرينة ذكر الآيتين غير المربوطتين بالمقام، وقوله (وما كان ربك نسيا) بصدد تعليم الاستدلال على العامة، وأراد من موضع القطع موضع القطع عندهم، وتكون كيفية الاستدلال: أن اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف، وإذا أريد الزائد عليها لا بد من نصب القرينة بدليل الآيتين حيث أطلق اليد في الأولى، وذكرت في الثانية مع القرينة.
وعليه فبما أنها ذكرت في آية التيمم بلا قرينة فيتبادر منها الكف خاصة، ولو كان المراد ما فوق الكف لبينه كما بينه في الوضوء، فإن الله تعالى لا ينسى شيئا. فتدبر.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما هو المشهور هو الأقوى.