____________________
مجرد تحقق الغسل، نعم بما أنه يعتبر في صدقه جريان الماء على المحل وخروجه منه ففي مثل الثوب مما لا يخرج الماء عنه لا يكفي مجرد الصب بخلاف البدن ونحوه، ولذا ترى أنه في النصوص في مثل البدن ونحوه أمرنا بصب الماء عليه بخلاف الثوب فإنه لا يوجد مورد حكم فيه (عليه السلام) بكفاية الصب، وعليه فيعتبر اخراج الماء عنه بأي نحو كان بالعصر أو الفرك أو الغمز بالكف ونحو ذلك أو تحريكه في الماء حركة عنيفة أو بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة.
وأما خبر (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. فلا ينافي ما ذكرناه، إذ الظاهر أن مورده وهو الفراش المحشو بالصوف مما لا تستقر غسالته فيه وتخرج منه من دون احتياج إلى إحدى المعالجات المتقدمة.
ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره بقي الكلام في الأشياء التي يرسب فيها الماء وينفذ في أعماقها ولا يمكن عصرها، فعن جملة من الأصحاب: أن ما جرى هذا المجرى كالصابون والفواكه والحبوب وغيرها لا يطهر إلا بالماء الكثير إذا نفذت النجاسة فيه، وعن جماعة آخرين منهم الشيخ الأعظم رحمه الله: التردد في قبول هذه الأشياء للتطهير حتى بالكثير، وعن آخرين كالمصنف والشيخ وغيرهما: حصول الطهارة لها غسلت بالقليل أو بالكثير.
وأما خبر (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. فلا ينافي ما ذكرناه، إذ الظاهر أن مورده وهو الفراش المحشو بالصوف مما لا تستقر غسالته فيه وتخرج منه من دون احتياج إلى إحدى المعالجات المتقدمة.
ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره بقي الكلام في الأشياء التي يرسب فيها الماء وينفذ في أعماقها ولا يمكن عصرها، فعن جملة من الأصحاب: أن ما جرى هذا المجرى كالصابون والفواكه والحبوب وغيرها لا يطهر إلا بالماء الكثير إذا نفذت النجاسة فيه، وعن جماعة آخرين منهم الشيخ الأعظم رحمه الله: التردد في قبول هذه الأشياء للتطهير حتى بالكثير، وعن آخرين كالمصنف والشيخ وغيرهما: حصول الطهارة لها غسلت بالقليل أو بالكثير.