____________________
وجهان، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، ففي جملة منها الأمر بالضرب كصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) بعد أن سأله عن كيفية التيمم، التيمم ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين.
وما رواه (2) في محكي التهذيب عن ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) في التيمم: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك ونحوهما غيرهما، وفي جملة منها ما يظهر منه الاكتفاء بمطلق الوضع، وعمدتها النصوص الواردة في مقام بيان التيمم بنقل قضية عمار وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كصحيح (3) زرارة عن الباقر (عليه السلام) أهوى أي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد.
وخبر (4) داود بن النعمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما.
وخبر (5) أبي أيوب الخزاز عنه (عليه السلام): فوضع يده على المسح ثم رفعها.
ونحوها غيرها.
وتنقيح القول في المقام: أن مفهومي الوضع والضرب، إن كانا متباينين، وكان الضرب المماسة مع الدفع والاعتماد، والوضع المماسة بغير دفع واعتماد، فيتعين الالتزام بالثاني، إذ الجمع بين الطائفتين يقتضي التخيير.
وبعبارة أخرى يقتضي الالتزام بكفاية القدر المشترك بين المفهومين من دون اعتبار شئ من الخصوصيتين.
ودعوى أن هذا الجمع في المقام غير تام إذ الظاهر أن الأخبار الحاكية لفعل
وما رواه (2) في محكي التهذيب عن ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) في التيمم: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك ونحوهما غيرهما، وفي جملة منها ما يظهر منه الاكتفاء بمطلق الوضع، وعمدتها النصوص الواردة في مقام بيان التيمم بنقل قضية عمار وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كصحيح (3) زرارة عن الباقر (عليه السلام) أهوى أي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد.
وخبر (4) داود بن النعمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما.
وخبر (5) أبي أيوب الخزاز عنه (عليه السلام): فوضع يده على المسح ثم رفعها.
ونحوها غيرها.
وتنقيح القول في المقام: أن مفهومي الوضع والضرب، إن كانا متباينين، وكان الضرب المماسة مع الدفع والاعتماد، والوضع المماسة بغير دفع واعتماد، فيتعين الالتزام بالثاني، إذ الجمع بين الطائفتين يقتضي التخيير.
وبعبارة أخرى يقتضي الالتزام بكفاية القدر المشترك بين المفهومين من دون اعتبار شئ من الخصوصيتين.
ودعوى أن هذا الجمع في المقام غير تام إذ الظاهر أن الأخبار الحاكية لفعل