____________________
لازمة قابلية كل تيمم صحيح لأن يقع فيه هذا الأمر المطلوب.
وفيه: أن النفض بما أنه مستحب فغاية ما يمكن اثباته بهذه النصوص استحباب العلوق لا اعتباره كما لا يخفى.
الخامس: ظهور ما دل على (1) طهورية التراب وتنزيله منزلة الماء.
وفيه: مضافا إلى أن طهوريته أمر تعبدي صرف متلقى من الشارع، وتنزيله منزلة الماء في تلك لا يستدعي اعتبار مباشرته للجسد كالماء، أنه لا شبهة في عدم اعتبار مباشرته له نصا واجماعا حتى من القائلين باعتبار العلوق، فإنه لا خلاف بينهم في رجحان النفض المستلزم لعدم بقاء الصعيد في الكف وإن بقي أثره.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على اعتبار العلوق لا يدل عليه، فالأظهر عدم اعتباره للأصل واطلاق الأدلة، وأما ما في المعتبر من الاستدلال لعدم الاعتبار بأن النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يديه، ولأنه تعريض لإزالته فهو كما ترى، إذ يمكن أن يعتبر العلوق لا لكونه مستلزما لمباشرة الصعيد للجسد، بل لجهة أخرى مجهولة لنا كملاك مطهرية التراب، نعم يستحب العلوق كما تشهد له نصوص النفض بالتقريب المتقدم.
كيفية التيمم (وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض) اجماعا محصلا ومنقولا ومنصوصا، وإنما الكلام والخلاف في موارد.
الأول: هل يعتبر الضرب كما عن المشهور، أم يكتفى بالوضع كما في الشرائع وعن القواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمحقق الأردبيلي؟
وفيه: أن النفض بما أنه مستحب فغاية ما يمكن اثباته بهذه النصوص استحباب العلوق لا اعتباره كما لا يخفى.
الخامس: ظهور ما دل على (1) طهورية التراب وتنزيله منزلة الماء.
وفيه: مضافا إلى أن طهوريته أمر تعبدي صرف متلقى من الشارع، وتنزيله منزلة الماء في تلك لا يستدعي اعتبار مباشرته للجسد كالماء، أنه لا شبهة في عدم اعتبار مباشرته له نصا واجماعا حتى من القائلين باعتبار العلوق، فإنه لا خلاف بينهم في رجحان النفض المستلزم لعدم بقاء الصعيد في الكف وإن بقي أثره.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على اعتبار العلوق لا يدل عليه، فالأظهر عدم اعتباره للأصل واطلاق الأدلة، وأما ما في المعتبر من الاستدلال لعدم الاعتبار بأن النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يديه، ولأنه تعريض لإزالته فهو كما ترى، إذ يمكن أن يعتبر العلوق لا لكونه مستلزما لمباشرة الصعيد للجسد، بل لجهة أخرى مجهولة لنا كملاك مطهرية التراب، نعم يستحب العلوق كما تشهد له نصوص النفض بالتقريب المتقدم.
كيفية التيمم (وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض) اجماعا محصلا ومنقولا ومنصوصا، وإنما الكلام والخلاف في موارد.
الأول: هل يعتبر الضرب كما عن المشهور، أم يكتفى بالوضع كما في الشرائع وعن القواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمحقق الأردبيلي؟