____________________
لوضوح كون موضوع الحكم هو ماء العنب بلا دخل للعصر فيه ولذا لم يتوقف أحد في أنه إذا خرج ماء العنب من غير عصر وغلي يحرم، وعليه فلو غلى الماء وهو فيه يحرم أيضا.
وفيه: أن موضوع الحكم هو العصير وهو ماء العنب الذي خرج بالعصر والذي لا بد من القائه هو القيد الثاني، إما للاجماع أو للنصوص الدالة على حرمة البختج والطلاء حيث لم يؤخذ في مفهوميهما عنوان العصر.
وأما القيد الأول وهو خروج ماء العنب فلا وجه لالقائه والتعدي عنه إلى ما في العنب مع الفرق بينهما، إذ الماء الخارج إذا غلى بنفسه أو إذا غلي بالنار ولم يذهب ثلثاه وسكن يسكر، وما في العنب ما دام فيه لا يعرض له الاسكار بوجه لا يكون إلا قياسا مع الفارق.
فتحصل: أن الأقوى إن العنب إذ غلى لا يصير حراما.
حكم الصعير من التمر وأما عصير التمر فإن أسكر فلا اشكال في نجاسته وحرمته، وإلا فالظاهر الاجماع على طهارته.
وأما حرمته فلم أجد القائل بها بين المتقدمين، وقد ذكر صاحب الحدائق ره أنه حدث القول بالحرمة في الأعصار المتأخرة.
وكيف كان: فقد استدل للحرمة بطوائف من النصوص.
منها ما دل بالعموم على أن كل عصير إذا غلى فهو حرام. كصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى
وفيه: أن موضوع الحكم هو العصير وهو ماء العنب الذي خرج بالعصر والذي لا بد من القائه هو القيد الثاني، إما للاجماع أو للنصوص الدالة على حرمة البختج والطلاء حيث لم يؤخذ في مفهوميهما عنوان العصر.
وأما القيد الأول وهو خروج ماء العنب فلا وجه لالقائه والتعدي عنه إلى ما في العنب مع الفرق بينهما، إذ الماء الخارج إذا غلى بنفسه أو إذا غلي بالنار ولم يذهب ثلثاه وسكن يسكر، وما في العنب ما دام فيه لا يعرض له الاسكار بوجه لا يكون إلا قياسا مع الفارق.
فتحصل: أن الأقوى إن العنب إذ غلى لا يصير حراما.
حكم الصعير من التمر وأما عصير التمر فإن أسكر فلا اشكال في نجاسته وحرمته، وإلا فالظاهر الاجماع على طهارته.
وأما حرمته فلم أجد القائل بها بين المتقدمين، وقد ذكر صاحب الحدائق ره أنه حدث القول بالحرمة في الأعصار المتأخرة.
وكيف كان: فقد استدل للحرمة بطوائف من النصوص.
منها ما دل بالعموم على أن كل عصير إذا غلى فهو حرام. كصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى