فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره
____________________
الأزلي كما هو الأظهر يجري هذا الأصل حتى مع احتمال كونه من أول تحققه كذلك.
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة (و) المسألة الثانية: (يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره) بلا خلاف، بل اجماعا كما عن غير واحد حكايته، وعن جملة من الأصحاب: التصريح باتفاق المسلمين على حرمة الأكل والشرب فيها، وعن الجواهر فيهما اجماعا منا ومن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا.
وكلام الشيخ رحمه الله في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وإن كان ظاهرا في نفسه في إرادة الكراهة المصطلحة إلا أنه يتعين حمله على إرادة الحرمة لتصريحه بها في زكاة الخلاف على المحكي.
وكيف كان: فيشهد لحرمة الاستعمال مطلقا: صحيح (1) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): أنه نهى عن آنية الذهب والفضة. فإن حذف المتعلق دليل العموم.
وموثق (2) موسى بن بكير عن أبي الحسن (عليه السلام): آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
ولحرمة الأكل خاصة جملة من النصوص: كصحيح (3) ابن مسلم عن أبي جعفر

(1) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حدث 3.
(2) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 4.
(3) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث 7.
(٥٠٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 499 500 501 502 504 505 508 509 510 » »»
الفهرست