____________________
فرع: المشهور بين الأصحاب: عدم الفرق في حرمة المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه بين صيرورته دبسا وعدمه، وعن اللوامع والجامع والوسيلة: الاكتفاء بالدبسية في حلية العصير.
واستدل له: باطلاق ما دل على أن الدبس حلال، وبأن الدليل يختص بما إذا كان عصيرا أو إذا انتقل عنه وصار دبسا يرتفع حكمه.
وبصحيح (1) عمر بن يزيد: إذا كان يخضب الإناء فاشربه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا يدل على حليته حتى مع انطباق عنوان محرم آخر عليه كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن ثبوت الانتقال والاستحالة بتثخن الشئ مما لا يحتمل.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه بقرينة صدره وروده في مقام بيان حال الشك وجعله أمارة لذهاب الثلثين، بل عن الشهيد في المسالك: أن العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه.
فتحصل: أن الأقوى عدم الاكتفاء في ارتفاع الحرمة بمجرد صيرورته دبسا.
الفقاع (و) العاشر: (الفقاع) بلا خلاف في نجاسته اجمالا، بل عن جماعة منهم السيدان والشيخ والعلامة والمقداد: دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها نصوص مستفيضة:
كموثق (2) عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر.
واستدل له: باطلاق ما دل على أن الدبس حلال، وبأن الدليل يختص بما إذا كان عصيرا أو إذا انتقل عنه وصار دبسا يرتفع حكمه.
وبصحيح (1) عمر بن يزيد: إذا كان يخضب الإناء فاشربه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا يدل على حليته حتى مع انطباق عنوان محرم آخر عليه كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن ثبوت الانتقال والاستحالة بتثخن الشئ مما لا يحتمل.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه بقرينة صدره وروده في مقام بيان حال الشك وجعله أمارة لذهاب الثلثين، بل عن الشهيد في المسالك: أن العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه.
فتحصل: أن الأقوى عدم الاكتفاء في ارتفاع الحرمة بمجرد صيرورته دبسا.
الفقاع (و) العاشر: (الفقاع) بلا خلاف في نجاسته اجمالا، بل عن جماعة منهم السيدان والشيخ والعلامة والمقداد: دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها نصوص مستفيضة:
كموثق (2) عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر.