____________________
وأما الثاني: فللارسال، مع أن خبر زرارة إنما يدل على تأخر مرتبة التيمم باللبد أو البرذعة عن التيمم بالطين لا على تأخر مرتبة التيمم بما فيه الغبار عن الطين كما لا يخفى، فهو يدل على كون المراتب أربعا.
والمرسل مطلق يقيد بما إذا لم يتمكن من الغبار، مع أنه لو سلم التعارض لا بد من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع تلك النصوص من وجوه غير خفية.
فتحصل: أن الأقوى أنه إن لم يجد وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو للبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار، كما أنه لو لم يجد (إلا الوحل تيمم به).
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أنه يعتبر في صحة التيمم بما فيه الغبار صدق عنوان التيمم على الغبار نفسه لا مجرد التيمم على ما فيه الغبار للأمر بذلك وبالتيمم بالمغبر في النصوص المتقدمة وهما لا يصدقان إلا مع كون الغبار محسوسا، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما ذكر - قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير المتقدم: إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به: بناء على ما عرفت من رجوع الضمير إلى الثوب أو اللبد، فإنه يدل على لزوم نفضه مقدمة للتيمم، ولا وجه له سوى ظهور الغبار الكامن.
فالقول بكفاية ضرب اليد على ذي الغبار، إما مطلقا، أو بشرط ثوران الغبار منه ضعيف.
فإن قلت: إن بعض النصوص تضمن الأمر بضرب اليد على اللبد ونحوه ومقتضى اطلاقه عدم اعتبار وجود الغبار فضلا عن كونه بارزا، ولا تنافي ذلك النصوص الآمرة بالتيمم بالغبار كي يقيد اطلاقه بها.
والمرسل مطلق يقيد بما إذا لم يتمكن من الغبار، مع أنه لو سلم التعارض لا بد من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع تلك النصوص من وجوه غير خفية.
فتحصل: أن الأقوى أنه إن لم يجد وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو للبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار، كما أنه لو لم يجد (إلا الوحل تيمم به).
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أنه يعتبر في صحة التيمم بما فيه الغبار صدق عنوان التيمم على الغبار نفسه لا مجرد التيمم على ما فيه الغبار للأمر بذلك وبالتيمم بالمغبر في النصوص المتقدمة وهما لا يصدقان إلا مع كون الغبار محسوسا، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما ذكر - قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير المتقدم: إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به: بناء على ما عرفت من رجوع الضمير إلى الثوب أو اللبد، فإنه يدل على لزوم نفضه مقدمة للتيمم، ولا وجه له سوى ظهور الغبار الكامن.
فالقول بكفاية ضرب اليد على ذي الغبار، إما مطلقا، أو بشرط ثوران الغبار منه ضعيف.
فإن قلت: إن بعض النصوص تضمن الأمر بضرب اليد على اللبد ونحوه ومقتضى اطلاقه عدم اعتبار وجود الغبار فضلا عن كونه بارزا، ولا تنافي ذلك النصوص الآمرة بالتيمم بالغبار كي يقيد اطلاقه بها.