____________________
النهار مرة:
واستدل له المصنف ره والشهيد: بقاعدة الحرج، وغيرهما: بمكاتبة (1) عبد الرحيم القصير إلى أبي الحسن (عليه السلام): يسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال (عليه السلام): يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة.
ولكن القاعدة مضافا إلى أن الحرج لا يطرد في جميع الموارد: تدل على عدم وجوب الغسل فيما إذا لزم منه الحرج.
وأما كون الوظيفة حينئذ الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب النجس أو التخيير بينهما فهي ساكتة عنه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر. وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
وأما المكاتبة: فمضافا إلى ضعف سندها بعبد الرحيم، وسعدان بن مسلم الراوي عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الأخر لعدم اشتمالها على الأمر بالغسل، ولا على كون الثوب واحدا كما هو مدعى الجماعة:
الصلاة في النجس (ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها) كما تقدم (ولو جهل غسل جميع الثوب) أو صلى في غيره بلا خلاف، إذ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف. ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح (2) زرارة وفيه: قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال (عليه السلام): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الحديث.
واستدل له المصنف ره والشهيد: بقاعدة الحرج، وغيرهما: بمكاتبة (1) عبد الرحيم القصير إلى أبي الحسن (عليه السلام): يسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال (عليه السلام): يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة.
ولكن القاعدة مضافا إلى أن الحرج لا يطرد في جميع الموارد: تدل على عدم وجوب الغسل فيما إذا لزم منه الحرج.
وأما كون الوظيفة حينئذ الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب النجس أو التخيير بينهما فهي ساكتة عنه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر. وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
وأما المكاتبة: فمضافا إلى ضعف سندها بعبد الرحيم، وسعدان بن مسلم الراوي عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الأخر لعدم اشتمالها على الأمر بالغسل، ولا على كون الثوب واحدا كما هو مدعى الجماعة:
الصلاة في النجس (ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها) كما تقدم (ولو جهل غسل جميع الثوب) أو صلى في غيره بلا خلاف، إذ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف. ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح (2) زرارة وفيه: قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال (عليه السلام): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الحديث.