____________________
التيمم لعدم شمول اطلاق الموثق له.
وأما الدواب فإن كانت متعلقة به ولزم من ذبحها التضرر جاز صرف الماء في رفع عطشها، إذ مقتضى عموم حديث (لا ضرر) عدم وجوب ذبحها، وبما أنها واجبة النفقة عليه التي منها السقي جاز التيمم، بل يشمله حينئذ عموم الموثق، ودعوى أن (لا ضرر) لا يصلح لرفع وجوب ذبحه في المقام لما دل على وجوب شراء الماء بثمن خطير، مندفعة بما ذكرناه في ما لو خاف على ما له من لص أو غيره، من الفرق بين الشراء واتلاف المال والتضرر بتلفه فراجع، وإن لم يلزم من ذبحه التضرر وجب الذبح ولا يجوز التيمم كما لا يخفى.
وأما دواب الغير، فلا دليل على صرف الماء لرفع عطشها مع وجوب الطهارة المائية، وأولى بعدم الجواز ما إذا كان ذلك الحيوان مما يجوز قتله كالكلب العقور والخنزير بلا ترتب ضمان عليه.
عدم الوصلة إلى الماء الثالث من مسوغات التيمم: عدم الوصلة إلى الماء، وإن كان موجودا، بلا خلاف، بل اجماعا كما ادعاه جماعة منهم المحقق (ره).
ويشهد له: مضافا إلى الاجماع واطلاق الآية الشريفة لما عرفت من أن معنى عدم الوجدان المأخوذ موضوعا في الآية الشريفة: هو عدم الوجود المقدور لا مطلق عدم الوجود، جملة من النصوص الآتية، ثم إن عدم الوصلة إلى الماء تارة يكون لتوقفه على السير إلى مكانه المتعذر في حقه لكبر أو غيره، وأخرى يكون لخوف من سبع (أو) لص، وثالثة يكون لكونه في بئر، و (عدم آلة يتوصل بها إليه).
ورابعة يكون لتوقفه على ثمن يضره في الحال فها هنا مسائل.
الأولى: لا خلاف كما عرفت في أنه لو لم يتمكن من الوصول إليه لكبر أو
وأما الدواب فإن كانت متعلقة به ولزم من ذبحها التضرر جاز صرف الماء في رفع عطشها، إذ مقتضى عموم حديث (لا ضرر) عدم وجوب ذبحها، وبما أنها واجبة النفقة عليه التي منها السقي جاز التيمم، بل يشمله حينئذ عموم الموثق، ودعوى أن (لا ضرر) لا يصلح لرفع وجوب ذبحه في المقام لما دل على وجوب شراء الماء بثمن خطير، مندفعة بما ذكرناه في ما لو خاف على ما له من لص أو غيره، من الفرق بين الشراء واتلاف المال والتضرر بتلفه فراجع، وإن لم يلزم من ذبحه التضرر وجب الذبح ولا يجوز التيمم كما لا يخفى.
وأما دواب الغير، فلا دليل على صرف الماء لرفع عطشها مع وجوب الطهارة المائية، وأولى بعدم الجواز ما إذا كان ذلك الحيوان مما يجوز قتله كالكلب العقور والخنزير بلا ترتب ضمان عليه.
عدم الوصلة إلى الماء الثالث من مسوغات التيمم: عدم الوصلة إلى الماء، وإن كان موجودا، بلا خلاف، بل اجماعا كما ادعاه جماعة منهم المحقق (ره).
ويشهد له: مضافا إلى الاجماع واطلاق الآية الشريفة لما عرفت من أن معنى عدم الوجدان المأخوذ موضوعا في الآية الشريفة: هو عدم الوجود المقدور لا مطلق عدم الوجود، جملة من النصوص الآتية، ثم إن عدم الوصلة إلى الماء تارة يكون لتوقفه على السير إلى مكانه المتعذر في حقه لكبر أو غيره، وأخرى يكون لخوف من سبع (أو) لص، وثالثة يكون لكونه في بئر، و (عدم آلة يتوصل بها إليه).
ورابعة يكون لتوقفه على ثمن يضره في الحال فها هنا مسائل.
الأولى: لا خلاف كما عرفت في أنه لو لم يتمكن من الوصول إليه لكبر أو