____________________
الدليلين لا التزاحم، فيتعين الرجوع إلى المرجحات السندية بناء على أنها المرجع في تعارض العامين من وجه، ولا يكون شئ من المرجحات ثابتا لأحدهما، فلا محالة يحكم بالتخيير.
لا يقال: إن أول المرجحات وهو كون أحدهما مجمعا عليه ومشهورا مع دليل إزالة النجاسة.
فإنه يقال: إن المرجح هو الشهرة الاستنادية لا مجر تطابق الدليل مع الفتوى فتدبر.
وبالجملة: فالمستفاد من الأدلة هو التخيير بين إزالة النجاسة به والصلاة مع التيمم، وبين الوضوء به والصلاة عاريا، أو مع النجاسة على الخلاف في المسألة.
التيمم مع التمكن من استعمال الماء ومنها أنه لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، حيث لا اشكال ولا كلام في مشروعية التيمم لها مع التمكن من استعمال الماء لو خاف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل.
ويشهد له صحيح (1) الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال (عليه السلام) يتيمم ويصلي.
إنما الكلام في مشروعيته لها مع عدم خوف الفوت، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا هو استحبابه لها، وعن المصنف (ره) في التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا، وعن خلاف الشيخ: دعوى الاجماع عليه صريحا، وعن ابن الجنيد والسيد في
لا يقال: إن أول المرجحات وهو كون أحدهما مجمعا عليه ومشهورا مع دليل إزالة النجاسة.
فإنه يقال: إن المرجح هو الشهرة الاستنادية لا مجر تطابق الدليل مع الفتوى فتدبر.
وبالجملة: فالمستفاد من الأدلة هو التخيير بين إزالة النجاسة به والصلاة مع التيمم، وبين الوضوء به والصلاة عاريا، أو مع النجاسة على الخلاف في المسألة.
التيمم مع التمكن من استعمال الماء ومنها أنه لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، حيث لا اشكال ولا كلام في مشروعية التيمم لها مع التمكن من استعمال الماء لو خاف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل.
ويشهد له صحيح (1) الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال (عليه السلام) يتيمم ويصلي.
إنما الكلام في مشروعيته لها مع عدم خوف الفوت، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا هو استحبابه لها، وعن المصنف (ره) في التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا، وعن خلاف الشيخ: دعوى الاجماع عليه صريحا، وعن ابن الجنيد والسيد في