____________________
خصوص ما إذا لم يكن خرابا فيتساقطان فيرجع إلى الأصل المحكوم وهو استصحاب بقاء الحرمة، مندفعة بعدم جريان استصحاب عدم جعلها ما لم يصر خرابا، إذ حرمته في ذلك الزمان معلومة.
وجوب التيمم لمكث الجنب في المسجد للإزالة التاسع: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ولم يمكنه الإزالة بدون المكث وكان تأخيرها إلى ما بعد الغسل منافيا للفورية، فهل يجب التأخير إلى ما بعد الغسل، أم يجب المكث جنبا، أم يجب مع التيمم، أو يتخير بينهما؟ وجوه وأقوال:
أقواها الثالث، إذ المكث لكونه مقدمة للإزالة يصير واجبا، وعليه فيشرع التيمم له.
ودعوى أن جميع غايات الوضوء والغسل ليست غايات للتيمم لا سيما دخول المسجدين واللبث في المسجد ومس كتابة القرآن لقوله تعالى (1) (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فإنه غيا المكث في المساجد بالاغتسال ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، مندفعة بأن اطلاق أدلة البدلية يوجب كون جميع غاياتهما غايته، وجعل الغسل غاية لحرمة المكث لا ينافي ذلك لحكومة أدلة البدلية عليه.
ودعوى أنه يعتبر في مشروعية التيمم فقدان الماء، ومع وجدانه لا يكون مشروعا، مندفعة بأن وجوبه بما أنه وجوب مضيق يكون فاقدا بالنسبة إليه.
فإن قلت: إن جعل المكث غاية للغسل أو التيمم لا يخول من اشكال، إذ المتوقف عليهما جواز المكث لا نفس المكث فلا يكون الأمر بهما غيريا بل يكون
وجوب التيمم لمكث الجنب في المسجد للإزالة التاسع: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ولم يمكنه الإزالة بدون المكث وكان تأخيرها إلى ما بعد الغسل منافيا للفورية، فهل يجب التأخير إلى ما بعد الغسل، أم يجب المكث جنبا، أم يجب مع التيمم، أو يتخير بينهما؟ وجوه وأقوال:
أقواها الثالث، إذ المكث لكونه مقدمة للإزالة يصير واجبا، وعليه فيشرع التيمم له.
ودعوى أن جميع غايات الوضوء والغسل ليست غايات للتيمم لا سيما دخول المسجدين واللبث في المسجد ومس كتابة القرآن لقوله تعالى (1) (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فإنه غيا المكث في المساجد بالاغتسال ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، مندفعة بأن اطلاق أدلة البدلية يوجب كون جميع غاياتهما غايته، وجعل الغسل غاية لحرمة المكث لا ينافي ذلك لحكومة أدلة البدلية عليه.
ودعوى أنه يعتبر في مشروعية التيمم فقدان الماء، ومع وجدانه لا يكون مشروعا، مندفعة بأن وجوبه بما أنه وجوب مضيق يكون فاقدا بالنسبة إليه.
فإن قلت: إن جعل المكث غاية للغسل أو التيمم لا يخول من اشكال، إذ المتوقف عليهما جواز المكث لا نفس المكث فلا يكون الأمر بهما غيريا بل يكون