____________________
مسح اليدين (ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع) وهاهنا مسائل:
الأولى: لا كلام في وجوب مسح اليدين في الجملة، وفي الجواهر: ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدين، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة المتواترة.
الثانية: المشهور بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع كما في المتن، وعن الإنتصار والغنية والناصريات: دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق في الأمالي: نسبته إلى دين الإمامية، وعن علي بن بابويه: وجوب مسح الذراعين، وعن الفقيه: وجوب المسح من فوق الزند قليلا، وعن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع.
واستدل للأول في المدارك: بقوله تعالى (1) (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) قال: والباء للتبعيض كما بيناه، وأيضا فإن اليد هي الكف إلى الرسغ يدل عليه قوله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) والاجماع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ، وما ذلك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة انتهى.
وفيه: أن كون الباء للتبعيض لا يوجب ظهور الآية في هذا القول، بل يلائم مع فتوى ابن بابويه أيضا بعد كون اليد حقيقة في مجموع هذا العضو إلى الكتف، وما ادعاه من كون اليد حقيقة في الكف إلى الرسغ مضافا إلى فساده في نفسه كما عرفت، لا يلائم مع ما استدل له به وهي آية السرقة، فإن يد السارق تقطع من أصول
الأولى: لا كلام في وجوب مسح اليدين في الجملة، وفي الجواهر: ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدين، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة المتواترة.
الثانية: المشهور بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع كما في المتن، وعن الإنتصار والغنية والناصريات: دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق في الأمالي: نسبته إلى دين الإمامية، وعن علي بن بابويه: وجوب مسح الذراعين، وعن الفقيه: وجوب المسح من فوق الزند قليلا، وعن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع.
واستدل للأول في المدارك: بقوله تعالى (1) (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) قال: والباء للتبعيض كما بيناه، وأيضا فإن اليد هي الكف إلى الرسغ يدل عليه قوله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) والاجماع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ، وما ذلك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة انتهى.
وفيه: أن كون الباء للتبعيض لا يوجب ظهور الآية في هذا القول، بل يلائم مع فتوى ابن بابويه أيضا بعد كون اليد حقيقة في مجموع هذا العضو إلى الكتف، وما ادعاه من كون اليد حقيقة في الكف إلى الرسغ مضافا إلى فساده في نفسه كما عرفت، لا يلائم مع ما استدل له به وهي آية السرقة، فإن يد السارق تقطع من أصول