____________________
اعتبار الطهارة في الصلاة فصل: (ويجب إزالتها) أي النجاسة (عن الثوب) ساترا كان أو غير ساتر (والبدن) حتى الظفر والشعر (للصلاة عدا) موارد اجماعا منقولا وتحصيلا.
وتشهد له النصوص المتجاوزة حد التواتر الواردة في الأبواب المتفرقة:
منها: النصوص (1) الدالة على أن الصلاة تكون باطلة إذا كان في لباس المصلي أو بدنه بول أو مني أو خمر أو نبيذ أو دم أو عذرة الانسان والسنور والكلب، فإن هذه النصوص وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه لا شبهة في استفادة الكبرى الكلية من مجموعها وأن المانع هو النجاسة.
ومنها: النصوص (2) الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة، حيث إنه علق فيها الجواز على كونه كذلك، فيستفاد منها عدم الجواز إذا لم تكن مما تتم الصلاة فيه.
ومنها: صحيح علي بن مهزيار المتقدم في المسألة السابقة وفيه قوله (عليه السلام) من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الصلوات الواجبة والمندوبة، كما أن مقتضى اطلاقها اشتراط الطهارة في كل جزء من أجزائها، وعليه فتعتبر في صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، أما الأول فواضح، أما الثاني فلأن مقتضى الأدلة أن ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزاء الصلاة تبدل مكانه، ولذا لو لم يأت بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الصلاة تبطل الصلاء.
وتشهد له النصوص المتجاوزة حد التواتر الواردة في الأبواب المتفرقة:
منها: النصوص (1) الدالة على أن الصلاة تكون باطلة إذا كان في لباس المصلي أو بدنه بول أو مني أو خمر أو نبيذ أو دم أو عذرة الانسان والسنور والكلب، فإن هذه النصوص وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه لا شبهة في استفادة الكبرى الكلية من مجموعها وأن المانع هو النجاسة.
ومنها: النصوص (2) الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة، حيث إنه علق فيها الجواز على كونه كذلك، فيستفاد منها عدم الجواز إذا لم تكن مما تتم الصلاة فيه.
ومنها: صحيح علي بن مهزيار المتقدم في المسألة السابقة وفيه قوله (عليه السلام) من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الصلوات الواجبة والمندوبة، كما أن مقتضى اطلاقها اشتراط الطهارة في كل جزء من أجزائها، وعليه فتعتبر في صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، أما الأول فواضح، أما الثاني فلأن مقتضى الأدلة أن ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزاء الصلاة تبدل مكانه، ولذا لو لم يأت بالسجدة المنسية أو التشهد المنسي بعد الصلاة تبطل الصلاء.