____________________
في اعتبار الضربتين وعدمه السادس المشهور على أنه لو كان التيمم بدلا عن الوضوء ضرب ضربة واحدة للوجه واليدين، (ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين) وفي الجواهر: هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتقدمين والمتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان: دعوى الاجماع عليه، وعن الأمالي: نسبته إلى دين الإمامية، وعن المفيد في الأركان، وجماعة من القدماء: أنه ضربتان في الكل، وعن السيد والمفيد في الغرية والقديمين، وابن زهرة، والمعتبر، والذكرى، والكليني في الكافي، والقاضي: أنه ضربة واحدة في الجميع، وعن علي بن بابويه: اعتبار ثلاث ضربات، وفي المعتبر نسبته إلى قوم منا. هذه هي أقوال المسألة.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف: الأولى: ما دل على الاكتفاء بالضربة في الجميع: كموثق (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن التيمم:
فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. ونحوه صحيحا (2) زرارة وخبره، (3)، وخبر (4) ابن أبي المقدام، وحسن (5) الكاهلي، وموثق (6) سماعة، وموثق (7) زرارة المروي في مستطرفات السرائر، وصحيحا (8) داود بن النعمان وأبي أيوب الخزار.
الثانية: ما دل اعتبار الضربتين في الجميع (9) محمد بن مسلم عن أحدهما عن التيمم فقال (عليه السلام): مرتين مرتين للوجه واليدين. ونحوه صحيح (10) الكندي، وخبر ليث (11).
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف: الأولى: ما دل على الاكتفاء بالضربة في الجميع: كموثق (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن التيمم:
فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. ونحوه صحيحا (2) زرارة وخبره، (3)، وخبر (4) ابن أبي المقدام، وحسن (5) الكاهلي، وموثق (6) سماعة، وموثق (7) زرارة المروي في مستطرفات السرائر، وصحيحا (8) داود بن النعمان وأبي أيوب الخزار.
الثانية: ما دل اعتبار الضربتين في الجميع (9) محمد بن مسلم عن أحدهما عن التيمم فقال (عليه السلام): مرتين مرتين للوجه واليدين. ونحوه صحيح (10) الكندي، وخبر ليث (11).