____________________
وضرب اليدين وكذلك الواو عند القراء، فهي تدل على اعتباره بين مسح اليدين، ومسح الوجه. وبما تضمن حكاية الإمام (عليه السلام) الترتيب كصحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه... الخ.
وأما الترتيب بين مسح اليد اليمنى ومسح اليد اليسرى، فلا دليل عليه من الكتاب والسنة لخلوهما عنه، فالعمدة فيه الاجماع المتقدم، وأما صحيح ابن مسلم المتقدم في مسح اليدين فهو وإن كان ظاهرا في اعتباره، إلا أن قد عرفت تعين طرحه أو حمله على التقية، فلا وجه للاستدلال به، وأما الفقه (2) الرضوي فهو وإن دل عليه إلا أنه لضعف سنده لا يعتمد عليه.
هل يكتفى بالمسح على الشعر فروع: الأول: إذا كان على محل المسح لحم زائد يجب مسحه، لأنه يعد عرفا من أجزاء الممسوح، وإن كانت له يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء فراجع.
الثاني: إذا كان على محل المسح شعر بأن كان منبته فيه يكفي المسح عليه للسيرة المستمرة القطعية ولخلو النصوص عن التعرض لإزالة الشعر ومسح البشرة مع غلبة وجوده، وعموم الابتلاء به، فإنه دليل قطعي على أن المراد من الممسوح ما يعم الشعر.
وقد استدل له بأمور أخر: الأول: أنه يكون عرفا من توابع ما نبت عليه، الثاني: انسباق الذهن إلى مسحه من الأمر بمسح الجبهة واليدين، الثالث: لزوم
وأما الترتيب بين مسح اليد اليمنى ومسح اليد اليسرى، فلا دليل عليه من الكتاب والسنة لخلوهما عنه، فالعمدة فيه الاجماع المتقدم، وأما صحيح ابن مسلم المتقدم في مسح اليدين فهو وإن كان ظاهرا في اعتباره، إلا أن قد عرفت تعين طرحه أو حمله على التقية، فلا وجه للاستدلال به، وأما الفقه (2) الرضوي فهو وإن دل عليه إلا أنه لضعف سنده لا يعتمد عليه.
هل يكتفى بالمسح على الشعر فروع: الأول: إذا كان على محل المسح لحم زائد يجب مسحه، لأنه يعد عرفا من أجزاء الممسوح، وإن كانت له يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء فراجع.
الثاني: إذا كان على محل المسح شعر بأن كان منبته فيه يكفي المسح عليه للسيرة المستمرة القطعية ولخلو النصوص عن التعرض لإزالة الشعر ومسح البشرة مع غلبة وجوده، وعموم الابتلاء به، فإنه دليل قطعي على أن المراد من الممسوح ما يعم الشعر.
وقد استدل له بأمور أخر: الأول: أنه يكون عرفا من توابع ما نبت عليه، الثاني: انسباق الذهن إلى مسحه من الأمر بمسح الجبهة واليدين، الثالث: لزوم