____________________
والحق أنه يتعين طرح الخبرين لاعراض الأصحاب عنهما، واستدل للشيخ والقاضي بما رواه (1) الشيخ عن محمد بن أحمد عن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم؟
قال (عليه السلام): الدم تأكله النار إن شاء الله. فإن قوله فإن قطر لا يشمل الدم الكثير.
وفيه: مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه أنه ضعيف، لأن لابن المبارك مجهول الحال فتأمل.
الكلب والخنزير السادس (و) السابع: (الكلب والخنزير) البريان اجماعا محصلا ومنقولا عن جماعة كثيرة.
وتشهد له نصوص مستفيضة أو متواترة: ففي رواية (2) ابن شريح عن الإمام الصادق (عليه السلام) الواردة في سؤر الكلب: لا والله إنه نجس.
وفي رواية (3) البقباق: أنه رجس نجس.
قال (عليه السلام): الدم تأكله النار إن شاء الله. فإن قوله فإن قطر لا يشمل الدم الكثير.
وفيه: مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه أنه ضعيف، لأن لابن المبارك مجهول الحال فتأمل.
الكلب والخنزير السادس (و) السابع: (الكلب والخنزير) البريان اجماعا محصلا ومنقولا عن جماعة كثيرة.
وتشهد له نصوص مستفيضة أو متواترة: ففي رواية (2) ابن شريح عن الإمام الصادق (عليه السلام) الواردة في سؤر الكلب: لا والله إنه نجس.
وفي رواية (3) البقباق: أنه رجس نجس.