____________________
يتيمم لكل صلاة: لا، هو بمنزلة الماء. وقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة في رجل تيمم: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. وقوله (عليه السلام) في خبر (2) السكوني: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين، ونحوها غيرها من نصوص البدلية.
التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء المسألة السابعة: التيمم الذي بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء بلا خلاف فيه، ويشهد له: الآيتان الشريفتان، وغيرهما من أدلة البدلية، وأما ما هو بدل عن سائر الأغسال، فعن المفيد وظاهر المقنعة: الاجتزاء بتيمم واحد، وأنه لا حاجة إلى تيممين، وعن الذكرى وفي المدارك: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وفي الجواهر: إنا لم نتحقق ما نسباه إلي ظاهر الأصحاب إن لم يكن قد تحققنا خلافه.
وكيف كان: فقد استدل له باطلاق (3) أدلة تنزيل التراب منزلة الماء، وبما رواه (4) أبو بصير من أن تيمم الجنب والحائض سواء، وفي المدارك: الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية، فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء والغسل المختلفة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن تنزيل التراب منزلة الماء بعد كون الحكم في ما يتعلق بالماء وهو الغسل والوضوء متعددا يقتضي اعتبار التعدد في التراب لا الاكتفاء بتيمم واحد، وأما ما أفاده بعض المعاصرين من انكار كون مفاد الأدلة تنزيل
التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء المسألة السابعة: التيمم الذي بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء بلا خلاف فيه، ويشهد له: الآيتان الشريفتان، وغيرهما من أدلة البدلية، وأما ما هو بدل عن سائر الأغسال، فعن المفيد وظاهر المقنعة: الاجتزاء بتيمم واحد، وأنه لا حاجة إلى تيممين، وعن الذكرى وفي المدارك: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وفي الجواهر: إنا لم نتحقق ما نسباه إلي ظاهر الأصحاب إن لم يكن قد تحققنا خلافه.
وكيف كان: فقد استدل له باطلاق (3) أدلة تنزيل التراب منزلة الماء، وبما رواه (4) أبو بصير من أن تيمم الجنب والحائض سواء، وفي المدارك: الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية، فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء والغسل المختلفة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن تنزيل التراب منزلة الماء بعد كون الحكم في ما يتعلق بالماء وهو الغسل والوضوء متعددا يقتضي اعتبار التعدد في التراب لا الاكتفاء بتيمم واحد، وأما ما أفاده بعض المعاصرين من انكار كون مفاد الأدلة تنزيل