____________________
وجوب الطلب عند عدم الماء تتيمم في بيان أمور: منها: أن المشهور بين الأصحاب أنه في صورة عدم الماء (يجب الطلب غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة من جوانبه الأربعة وتمام الكلام في هذا الأمر بالبحث في جهات. الأولى لا خلاف في وجوب الفحص، وعن معتبر المحقق ومنتهى المصنف وفي المدارك دعوى الاجماع عليه، والكلام في هذه الجهة يقع تارة فيما يستفاد من الآية الشريفة - ولو بضميمة ما ورد في تفسيرها - وأخرى فيما يستفاد من النصوص.
أما الموضع الأول: فقد يتوهم أنها تدل على عدم الوجوب، وأنه يكتفى في انتقال الفرض إلى التيمم بعدم العثور على الماء، ولكنه فاسد لوجوه ثلاثة: الأول: إن المنساق إلى الذهن من عدم الوجدان هو عدم الوجود المقدور، ولذا لا يطلق غير واجد الضالة على من لم يعثر عليها ولم يطلبها.
الثاني: إن المستفاد من الآية الشريفة بقرينة تعليق الأمر بالتيمم على عدم وجدان الماء، وقوله تعالى بعد ذلك (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) أن بدلية التيمم عن الطهارة المائية بدلية اضطرارية لا لفقد المقتضي وانقلاب الموضوع، وعليه فيجب طلب الماء، وعند تعذر تحصيله ينتقل التكليف إلى التيمم.
الثالث: جملة من النصوص الواردة في تفسيرها كخبر (1) الحسين بن أبي طلحة عن العبد الصالح (عليه السلام) عن قوله الله عز وجل (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: (فإن لم تجدوا) بشراء وبغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف وبألف وكم بلغ، قال (عليه السلام): ذلك على قدر جدته.
أما الموضع الأول: فقد يتوهم أنها تدل على عدم الوجوب، وأنه يكتفى في انتقال الفرض إلى التيمم بعدم العثور على الماء، ولكنه فاسد لوجوه ثلاثة: الأول: إن المنساق إلى الذهن من عدم الوجدان هو عدم الوجود المقدور، ولذا لا يطلق غير واجد الضالة على من لم يعثر عليها ولم يطلبها.
الثاني: إن المستفاد من الآية الشريفة بقرينة تعليق الأمر بالتيمم على عدم وجدان الماء، وقوله تعالى بعد ذلك (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) أن بدلية التيمم عن الطهارة المائية بدلية اضطرارية لا لفقد المقتضي وانقلاب الموضوع، وعليه فيجب طلب الماء، وعند تعذر تحصيله ينتقل التكليف إلى التيمم.
الثالث: جملة من النصوص الواردة في تفسيرها كخبر (1) الحسين بن أبي طلحة عن العبد الصالح (عليه السلام) عن قوله الله عز وجل (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: (فإن لم تجدوا) بشراء وبغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف وبألف وكم بلغ، قال (عليه السلام): ذلك على قدر جدته.