____________________
منكر الضروري مسائل: الأولى: منكر الضروري كافر بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له النصوص (1) الدالة على أن الاسلام هو الشهادة بالوحدانية والتصديق بجميع ما جاء به النبي، ولكن حيث لم يثبت الاجماع على نجاسة كل كافر، والأدلة إنما دلت على نجاسة أهل الكتاب، وتتعدى إلى كل من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله رأسا لا من آمن ببعض وكفر ببعض، فلا دليل على نجاسة منكر الضروري، وبما أن المنسوب إلى جملة من الأساطين هو النجاسة وإن كان يحتمل أن يكون مدركهم صدق الكافر عليه، فالأحوط هو الاجتناب عنه.
ثم إنه على فرض كونه نجسا، هل يكون انكار الضروري سببا مستقلا للنجاسة كما عن مفتاح الكرامة نسبته إلى ظاهر الأصحاب، أو أنه يوجب النجاسة لرجوع انكاره إلى انكار النبوة كما عن الأردبيلي وصاحب كشف اللثام والخونساري؟ وجهان:
قد استدل للأول: بعطف منكر الضروري في كلامهم على الخارج عن الاسلام، وظاهر العطف المغايرة، وبأنه لو كان سببا لها لرجوعه إلى انكار الرسالة لم يكن وجه لتقييدهم إياه بالضروري، بل كان المتعين تعليق الحكم على انكار ما علم أنه من الدين، وبجملة من النصوص الدالة على ثبوت الكفر بمجرد انكاره:
كمكاتبة (2) عبد الرحيم القصير الصحيحة وفيها: قال (عليه السلام): ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا
وتشهد له النصوص (1) الدالة على أن الاسلام هو الشهادة بالوحدانية والتصديق بجميع ما جاء به النبي، ولكن حيث لم يثبت الاجماع على نجاسة كل كافر، والأدلة إنما دلت على نجاسة أهل الكتاب، وتتعدى إلى كل من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله رأسا لا من آمن ببعض وكفر ببعض، فلا دليل على نجاسة منكر الضروري، وبما أن المنسوب إلى جملة من الأساطين هو النجاسة وإن كان يحتمل أن يكون مدركهم صدق الكافر عليه، فالأحوط هو الاجتناب عنه.
ثم إنه على فرض كونه نجسا، هل يكون انكار الضروري سببا مستقلا للنجاسة كما عن مفتاح الكرامة نسبته إلى ظاهر الأصحاب، أو أنه يوجب النجاسة لرجوع انكاره إلى انكار النبوة كما عن الأردبيلي وصاحب كشف اللثام والخونساري؟ وجهان:
قد استدل للأول: بعطف منكر الضروري في كلامهم على الخارج عن الاسلام، وظاهر العطف المغايرة، وبأنه لو كان سببا لها لرجوعه إلى انكار الرسالة لم يكن وجه لتقييدهم إياه بالضروري، بل كان المتعين تعليق الحكم على انكار ما علم أنه من الدين، وبجملة من النصوص الدالة على ثبوت الكفر بمجرد انكاره:
كمكاتبة (2) عبد الرحيم القصير الصحيحة وفيها: قال (عليه السلام): ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا