____________________
وأما في سجدتي السهو: فلا دليل على اعتبار الطهارة، وعن السرائر والنهاية والألفية وغيرها: اعتبارها فيهما. واستدل له: بأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة وبالانصراف وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر.
وأما الأذان والإقامة: فمقتضى اطلاق أدلتهما وأصالة البراءة عدم اعتبارها فيهما، وقيل: باعتبارها في الإقامة لاطلاق التنزيل في خبر (1) أبي هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم.
وأجيب عنه: بمعارضته مع النصوص الدالة على أن أولها التكبير المقدمة عليه.
وفيه: أنه لا تنافي بينهما، إذ يمكن أن يقال: إن تلك النصوص واردة في مقام بيان حقيقة الصلاة، وهذا الخبر يدل على أن الإقامة منها تعبدا وتنزيلا، أي يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة.
فالصحيح أن يقال: إن الخبر لمعارضته في مورده مع النصوص الدالة على جواز التكلم يتعين حمله على الكراهة، فلا بد من حمل قوله (عليه السلام) الإقامة من الصلاة على إرادة بيان كونها من أجزائها الكمالية، أي الصلاة معها أفضل، وعليه فلا يشملها ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة كما لا يخفى.
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ويجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة منهم الشيخ والحلي والفاضلان، والشهيد: دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل لحرمة التنجيس حدوثا وبقاء بوجوه:
وأما الأذان والإقامة: فمقتضى اطلاق أدلتهما وأصالة البراءة عدم اعتبارها فيهما، وقيل: باعتبارها في الإقامة لاطلاق التنزيل في خبر (1) أبي هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم.
وأجيب عنه: بمعارضته مع النصوص الدالة على أن أولها التكبير المقدمة عليه.
وفيه: أنه لا تنافي بينهما، إذ يمكن أن يقال: إن تلك النصوص واردة في مقام بيان حقيقة الصلاة، وهذا الخبر يدل على أن الإقامة منها تعبدا وتنزيلا، أي يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة.
فالصحيح أن يقال: إن الخبر لمعارضته في مورده مع النصوص الدالة على جواز التكلم يتعين حمله على الكراهة، فلا بد من حمل قوله (عليه السلام) الإقامة من الصلاة على إرادة بيان كونها من أجزائها الكمالية، أي الصلاة معها أفضل، وعليه فلا يشملها ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة كما لا يخفى.
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ويجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة منهم الشيخ والحلي والفاضلان، والشهيد: دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل لحرمة التنجيس حدوثا وبقاء بوجوه: