____________________
التيمم: فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته ووجه عدم الاستدلال به وجعله مؤيدا أنه عن الكافي روايته (1) جبينه فيدور الأمر بين وجوب مسح الجبينين أيضا وعدمه وقد عرفت نسبة صاحب الحدائق عدمه إلى المشهور، والظاهر عدم صحة هذه النسبة، بل المشهور على وجوبه، بل عن الأمالي: نسبته إلى دين الإمامية تارة، وأنه مضى عليه مشايخنا أخرى، وعن شرح المفاتيح: لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء. ولعل الذي غره تعبير جماعة بالوجه (من قصاص الشعر إلى طرف الأنف) كما في المتن، وعن المفيد والسيد والحلبي والشيخ وابن إدريس وغيرهم فاستظهر منهم الاختصاص بالجبهة، وتعبير آخرين بالجبهة لكن الظاهر من الجميع إرادة ما يشمل الجبينين. أما الأولون المعبرون بالوجه فلشموله لهما لا سيما بعد ملاحظة تحديد الوجه عرضا في باب الوضوء، وأما المعبرون بالجبهة فلاستدلال بعضهم بأخبار الجبينين على الجبهة وعدهم ابن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة مع نصهما على الجبينين.
وكيف كان، فيشهد لوجوب مسحهما نصوص الجبين، فإن حملها على إرادة ما يعم الجبهة أقرب من حملها على خصوص الجبهة، بل لا يصح هذا الحمل فيما اشتمل منها على المثنى، ولا يعارضها خبر الجبهة المتقدم لما عرفت من روايته في الكافي بلفظ الجبين، مع أن إرادة ما يعم الجبينين من الجبهة شائعة، وعلى كل حال حملها على ذلك أهون من حمل الجبين على الجبهة خاصة، ويؤيده ما دل على المسح بالكفين معا لضرورة عدم سعة الجبهة المجرد لذلك.
واستدل للعدم بحمل نصوص الجبين على الجبهة مؤيدا له بأنه من دون ذلك يبقى ما عليه الأصحاب من التخصيص بالجبهة بغير مستند، وبشيوع التعبير عنها
وكيف كان، فيشهد لوجوب مسحهما نصوص الجبين، فإن حملها على إرادة ما يعم الجبهة أقرب من حملها على خصوص الجبهة، بل لا يصح هذا الحمل فيما اشتمل منها على المثنى، ولا يعارضها خبر الجبهة المتقدم لما عرفت من روايته في الكافي بلفظ الجبين، مع أن إرادة ما يعم الجبينين من الجبهة شائعة، وعلى كل حال حملها على ذلك أهون من حمل الجبين على الجبهة خاصة، ويؤيده ما دل على المسح بالكفين معا لضرورة عدم سعة الجبهة المجرد لذلك.
واستدل للعدم بحمل نصوص الجبين على الجبهة مؤيدا له بأنه من دون ذلك يبقى ما عليه الأصحاب من التخصيص بالجبهة بغير مستند، وبشيوع التعبير عنها