____________________
وفيه: أنه لتبدل الموضوع لا يجري، كما أنه استدل للنجاسة في الصورة الثالثة باستصحاب نجاسته حال كونه جنينا، وقد مر ما في هذا الاستصحاب.
ومما ذكرناه ظهر أن القول بنجاسة المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر يستلزم القول بالنجاسة إذا كانت الأم نجسة، فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له.
نجاسة الكافر (و) الثامن: (الكافر) على المشهور شهرة عظيمة، بل اجماعا إذ لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ حيث قال: يكره للانسان أن يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمر بغسل يده، والعماني حيث حكم بطهارة سؤر الذمي والإسكافي.
أما الشيخ فقد ذكر قبل هذا الكلام على المحكي بأسطر: لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياه. فلا محيص عن حمل كلامه الأول على ما حمله المحقق عليه وهو الحمل على المؤاكلة في اليابس، وبعبارة أخرى مجرد المؤاكلة لا المساورة، والأمر بغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يحصل من ملاقاة النجاسات، أو لكونه من آداب الأكل في الاسلام.
وأما العماني فيمكن أن يكون حكمه بطهارة السؤر لأجل ما يراه من عدم تنجس الماء القليل، وأما الإسكافي فقد ذكر في ترجمته: أنه لا يعتني بخلافه لقوله بالقياس ومطابقة فتواه لفتاوى العامة، وعلى ذلك فدعوى الاجماع على النجاسة كما عن جماعة كثيرة كالسيد والشيخ والحلي والمحقق والشهيد وغيرهم في محلها.
ومما ذكرناه ظهر أن القول بنجاسة المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر يستلزم القول بالنجاسة إذا كانت الأم نجسة، فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له.
نجاسة الكافر (و) الثامن: (الكافر) على المشهور شهرة عظيمة، بل اجماعا إذ لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ حيث قال: يكره للانسان أن يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمر بغسل يده، والعماني حيث حكم بطهارة سؤر الذمي والإسكافي.
أما الشيخ فقد ذكر قبل هذا الكلام على المحكي بأسطر: لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياه. فلا محيص عن حمل كلامه الأول على ما حمله المحقق عليه وهو الحمل على المؤاكلة في اليابس، وبعبارة أخرى مجرد المؤاكلة لا المساورة، والأمر بغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يحصل من ملاقاة النجاسات، أو لكونه من آداب الأكل في الاسلام.
وأما العماني فيمكن أن يكون حكمه بطهارة السؤر لأجل ما يراه من عدم تنجس الماء القليل، وأما الإسكافي فقد ذكر في ترجمته: أنه لا يعتني بخلافه لقوله بالقياس ومطابقة فتواه لفتاوى العامة، وعلى ذلك فدعوى الاجماع على النجاسة كما عن جماعة كثيرة كالسيد والشيخ والحلي والمحقق والشهيد وغيرهم في محلها.