____________________
كان لا منشأ له سوى عدم معلومية كيفية الجعل فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: أن الأقوى هو القول بالطهارة.
السادس: إذا شك في الاستحالة يحكم بالطهارة لقاعدتها لعدم جريان الاستصحاب لا في الحكم للشك في بقاء موضوعه، ولا في الموضوع أي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه كلبا لأنه على فرض الاستحالة يكون ما أحيل إليه غير ما أحيل منه، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني، وما أريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الأول.
وبالجملة: احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب، نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامة يجري إذا ترتب عليه الأثر، لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجي به.
مطهرية الانقلاب الثاني: الانقلاب، فإذا انقلب الخمر خلا فلا خلاف في طهارته في الجملة، بل عن المنتهى نسبة القول بها إلى علماء الاسلام.
وتشهد لها جملة من النصوص: كمصحح (1) عبد العزيز بن المهتدي: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال (عليه السلام): لا بأس.
وموثق (2) عبيد بن زرارة: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار
فتحصل: أن الأقوى هو القول بالطهارة.
السادس: إذا شك في الاستحالة يحكم بالطهارة لقاعدتها لعدم جريان الاستصحاب لا في الحكم للشك في بقاء موضوعه، ولا في الموضوع أي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه كلبا لأنه على فرض الاستحالة يكون ما أحيل إليه غير ما أحيل منه، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني، وما أريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الأول.
وبالجملة: احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب، نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامة يجري إذا ترتب عليه الأثر، لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجي به.
مطهرية الانقلاب الثاني: الانقلاب، فإذا انقلب الخمر خلا فلا خلاف في طهارته في الجملة، بل عن المنتهى نسبة القول بها إلى علماء الاسلام.
وتشهد لها جملة من النصوص: كمصحح (1) عبد العزيز بن المهتدي: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال (عليه السلام): لا بأس.
وموثق (2) عبيد بن زرارة: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار