____________________
فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. فإن التعبير عما لم يذهب ثلثاه بكون من اهداء مستحلا للمسكر يدل على أنه في حكم المسكر، وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي.
وفيه: أن سر التعبير عنه بذلك يمكن أن يكون لأجل أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه يتسارع إليه الاسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على نجاسة العصير إذا غلى ما لم يصر مسكرا، فالأقوى طهارته.
حرمة العصير وأما المقام الثاني: فلا ريب في حرمة العصير إذا غلى بنفسه أو بالنار، ولا خلاف فيها.
وتشهد لها جملة من النصوص: كصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
وصحيحه (2) الآخر عنه (عليه السلام): كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وصحيح (3) حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يحرم العصير حتى يغلي.
وخبره (4) الآخر: سألته عن شرب العصير قال (عليه السلام): يشرب ما لم يغل وإذا غلى فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان؟ قال (عليه السلام): القلب.
وموثق (5) ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا نش العصير وغلى حرم. ونحوها
وفيه: أن سر التعبير عنه بذلك يمكن أن يكون لأجل أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه يتسارع إليه الاسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على نجاسة العصير إذا غلى ما لم يصر مسكرا، فالأقوى طهارته.
حرمة العصير وأما المقام الثاني: فلا ريب في حرمة العصير إذا غلى بنفسه أو بالنار، ولا خلاف فيها.
وتشهد لها جملة من النصوص: كصحيح (1) ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
وصحيحه (2) الآخر عنه (عليه السلام): كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وصحيح (3) حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يحرم العصير حتى يغلي.
وخبره (4) الآخر: سألته عن شرب العصير قال (عليه السلام): يشرب ما لم يغل وإذا غلى فلا تشربه قلت: أي شئ الغليان؟ قال (عليه السلام): القلب.
وموثق (5) ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا نش العصير وغلى حرم. ونحوها