____________________
الزوال ويجفف بالشمس، ويطهر لما عرفت من عدم اختصاص هذا الحكم بالبول، فلا مورد للنزاع في أن المتنجس بالبول هل يكون ملحقا به أو بسائر النجاسات.
مطهرية الأرض (و) الثالث من المطهرات: (الأرض) وهي تطهر (باطن الخف) وأسفل القدم. بلا خلاف في مطهريتها في الجملة، بل عن المحقق وصاحبي المدارك والدلائل وغيرهم: دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها جملة من النصوص:
كصحيح (1) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال (عليه السلام):
لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
وحسن (2) محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال (عليه السلام): أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى قال (عليه السلام):
فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
وصحيح (3) الأحول عن أبي عبد لله (عليه السلام): في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال (عليه السلام): لا بأس إذا كان خمسة عشر
مطهرية الأرض (و) الثالث من المطهرات: (الأرض) وهي تطهر (باطن الخف) وأسفل القدم. بلا خلاف في مطهريتها في الجملة، بل عن المحقق وصاحبي المدارك والدلائل وغيرهم: دعوى الاجماع عليها.
وتشهد لها جملة من النصوص:
كصحيح (1) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال (عليه السلام):
لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
وحسن (2) محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال (عليه السلام): أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى قال (عليه السلام):
فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
وصحيح (3) الأحول عن أبي عبد لله (عليه السلام): في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال (عليه السلام): لا بأس إذا كان خمسة عشر