____________________
غيره لاطلاق النصوص، واختار صاحب الحدائق ره الاختصاص ونسبه إلى الأمين الاسترآبادي أيضا.
واستدل له بمرفوع (1) البرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام): دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضج فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله.
وفيه: أنه لا يدل على الفرق بينهما من حيث صحة الصلاة، وإنما يكون ظاهره الفرق بنجاسة قليل دم الغير دون دم نفسه، وهو مما لم يلتزم به أحد، مع أنه لو سلم دلالته على ما استدل به له الاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
في المستثنيات المسألة الثانية: ما ذكرناه إنما هو في الدم (غير الدماء الثلاثة).
وأما هي فمستثناة مما ذكر من غير خلاف يعرف في الحيض، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: (2) بخبر أبي سعيد عن أبي بصير عن مولانا الباقر (عليه السلام) وسيدنا الصادق (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء. بدعوى ظهور القليل فيما دون الدرهم بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض.
وفيه: أن ظهور الخبر في خصوصية لدم الحيض وإن كان لا ينكر، ولكن ظاهره
واستدل له بمرفوع (1) البرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام): دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضج فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله.
وفيه: أنه لا يدل على الفرق بينهما من حيث صحة الصلاة، وإنما يكون ظاهره الفرق بنجاسة قليل دم الغير دون دم نفسه، وهو مما لم يلتزم به أحد، مع أنه لو سلم دلالته على ما استدل به له الاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
في المستثنيات المسألة الثانية: ما ذكرناه إنما هو في الدم (غير الدماء الثلاثة).
وأما هي فمستثناة مما ذكر من غير خلاف يعرف في الحيض، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: (2) بخبر أبي سعيد عن أبي بصير عن مولانا الباقر (عليه السلام) وسيدنا الصادق (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء. بدعوى ظهور القليل فيما دون الدرهم بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض.
وفيه: أن ظهور الخبر في خصوصية لدم الحيض وإن كان لا ينكر، ولكن ظاهره