____________________
اشتراط طهارة الأرض السادس: في اشتراط طهارة الأرض المطهرة وجهان بل قولان، اختار أولهما الشهيد والإسكافي والكركي، وثانيهما الشهيد الثاني رحمه الله، بل ادعى أن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين الأرض الطاهرة وغيرها.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله وهو قوله (عليه السلام) المروي بعدة طرق فيها الصحيح وغيره (1): جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بدعوى أن الطهور لغة: هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث.
وفيه: أنه لا يدل إلا على ثبوت هذين الحكمين له، وأما كون أحدهما شرطا للآخر فهو أجنبي عن بيانه مع أن كون الطهور بمعنى الطاهر المطهر محل تأمل ومنع كما عرفت في أول الكتاب.
الثاني: القاعدة المتفق عليها الفقهاء ظاهرا وهي اعتبار سبق الطهارة في المطهر.
وفيه: أن دعوى الاتفاق على هذه القاعدة مع ذهاب جماعة منهم الشهيد إلى خلافها لا تسمع.
الثالث: قاعدة الفاقد لا يعطي بدعوى أنها توجب دلالة ما دل على مطهرية شئ على اعتبار الطهارة في المطهر، كما توجب دلالته على نجاسة المنجس، ولذلك استدل الفقهاء على نجاسة الأشياء بما دل على نجاسة ملاقيها.
وفيه: أن الرجوع إلى المرتكزات العرفية في مثل هذا الحكم التعبدي المحض
واستدل للأول بوجوه:
الأول: ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله وهو قوله (عليه السلام) المروي بعدة طرق فيها الصحيح وغيره (1): جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بدعوى أن الطهور لغة: هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث.
وفيه: أنه لا يدل إلا على ثبوت هذين الحكمين له، وأما كون أحدهما شرطا للآخر فهو أجنبي عن بيانه مع أن كون الطهور بمعنى الطاهر المطهر محل تأمل ومنع كما عرفت في أول الكتاب.
الثاني: القاعدة المتفق عليها الفقهاء ظاهرا وهي اعتبار سبق الطهارة في المطهر.
وفيه: أن دعوى الاتفاق على هذه القاعدة مع ذهاب جماعة منهم الشهيد إلى خلافها لا تسمع.
الثالث: قاعدة الفاقد لا يعطي بدعوى أنها توجب دلالة ما دل على مطهرية شئ على اعتبار الطهارة في المطهر، كما توجب دلالته على نجاسة المنجس، ولذلك استدل الفقهاء على نجاسة الأشياء بما دل على نجاسة ملاقيها.
وفيه: أن الرجوع إلى المرتكزات العرفية في مثل هذا الحكم التعبدي المحض