____________________
بالصعيد الحديث.
وفيه: أن المرسل أخص من ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء، فيخصص به، وهو مقدم على خبر أبي بصير للشهرة، وأما ما ذكره بعض أعاظم المحققين ره من حكومة المرسل على خبر أبي بصير فهي كما ترى، فالأقوى ما ذكره الأصحاب.
الفصل الثاني في بيان ما يصح التيمم به (ولا يصح) التيمم إلا بالأرض، بلا خلاف فيه بيننا، بل عن كشف اللثام والمنتهى والسرائر: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له الأدلة، التي سنذكرها وما سيأتي في بعض المسائل الآتية من جواز التيمم عند الاضطرار بما لا يصدق عليه اسم الأرض كغبار الثوب والوحل، لو سلم عدم صدقها عليهما مع أنه محل نظر بل منع كما سيمر عليك لا ينافي الاجماع على عدم الجواز في حال الاختيار.
ومنه يظهر عدم قدح ما عن مصباح السيد والاصباح والمراسم والبيان وغيرها من جواز التيمم بالثلج عند الاضطرار في الاجماع المدعى في المقام، فهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام والخلاف في أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض كما عن مصباح السيد، ومبسوط الشيخ وخلافه، والمعتبر، والتذكرة، والمختلف، والذكرى، والدروس، واللمعة، وجامع المقاصد، والروض، والمدارك، وغيرها، بل المشهور تحصيلا ونقلا في الحدائق والكفاية كما في الجواهر، بل عن التذكرة: دعوى الاجماع على جواز التيمم بالبطحاء الذي هو مسيل فيه دقاق الحصى مع خروجه من مصداق التراب، وعن المنتهى: وفي المعتبر دعوى الاجماع على جوازه بالرمل؟
وفيه: أن المرسل أخص من ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء، فيخصص به، وهو مقدم على خبر أبي بصير للشهرة، وأما ما ذكره بعض أعاظم المحققين ره من حكومة المرسل على خبر أبي بصير فهي كما ترى، فالأقوى ما ذكره الأصحاب.
الفصل الثاني في بيان ما يصح التيمم به (ولا يصح) التيمم إلا بالأرض، بلا خلاف فيه بيننا، بل عن كشف اللثام والمنتهى والسرائر: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له الأدلة، التي سنذكرها وما سيأتي في بعض المسائل الآتية من جواز التيمم عند الاضطرار بما لا يصدق عليه اسم الأرض كغبار الثوب والوحل، لو سلم عدم صدقها عليهما مع أنه محل نظر بل منع كما سيمر عليك لا ينافي الاجماع على عدم الجواز في حال الاختيار.
ومنه يظهر عدم قدح ما عن مصباح السيد والاصباح والمراسم والبيان وغيرها من جواز التيمم بالثلج عند الاضطرار في الاجماع المدعى في المقام، فهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام والخلاف في أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض كما عن مصباح السيد، ومبسوط الشيخ وخلافه، والمعتبر، والتذكرة، والمختلف، والذكرى، والدروس، واللمعة، وجامع المقاصد، والروض، والمدارك، وغيرها، بل المشهور تحصيلا ونقلا في الحدائق والكفاية كما في الجواهر، بل عن التذكرة: دعوى الاجماع على جواز التيمم بالبطحاء الذي هو مسيل فيه دقاق الحصى مع خروجه من مصداق التراب، وعن المنتهى: وفي المعتبر دعوى الاجماع على جوازه بالرمل؟