____________________
للموثق.
إذا كان اللباس متخذا من النجاسات الثانية: إذا كان اللباس متخذا من أعيان النجاسات كالقلنسوة المنسوجة من شعر الخنزير والخف المتخذ من الميتة فهل يكون معفوا عنه أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: بخبر (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
وموثق (2) إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال (عليه السلام): أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
وباطلاق النصوص المتقدمة.
ولكن الخبر مطلق شامل للمتنجس والميتة ونجس العين، فيقيد بما دل على المنع في الأخيرين كصحيح (3) ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الميتة قال (عليه السلام): لا تصل في شئ منه ولا شسع.
وموثق (4) ابن بكير الوارد في غير المأكول وفيه: أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره شعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة
إذا كان اللباس متخذا من النجاسات الثانية: إذا كان اللباس متخذا من أعيان النجاسات كالقلنسوة المنسوجة من شعر الخنزير والخف المتخذ من الميتة فهل يكون معفوا عنه أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: بخبر (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
وموثق (2) إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال (عليه السلام): أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
وباطلاق النصوص المتقدمة.
ولكن الخبر مطلق شامل للمتنجس والميتة ونجس العين، فيقيد بما دل على المنع في الأخيرين كصحيح (3) ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الميتة قال (عليه السلام): لا تصل في شئ منه ولا شسع.
وموثق (4) ابن بكير الوارد في غير المأكول وفيه: أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره شعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة