____________________
الدليل عليه.
واستدل للقول بالتفصيل: بأن تكرار الصلاة مع عدم الغرض العقلائي يكون لعبا وعبثا بأمر المولى.
وفيه: مضافا إلى أن اللعب على فرض سرايته إلى الامتثال لا يفيد عدمه بوجود غرض عقلائي، لأن وجوده لا يكفي في صحة العبادة لاعتبار صدورها عن قصد قربي: أنه إنما يكون في الاتيان بما ليس بمأمور به في الواقع لا في اتيان المأمور به، وضم اللعب إلى الامتثال لا يوجب عدم تحققه.
فتحصل: أن الأقوى هو جواز تكرار الصلاة في الثوبين مطلقا.
انحصار الثوب في النجس (ولو لم يتمكن من غسل الثوب) وتمكن من نزعه (صلى عريانا إذا لم يجد غيره) كما عن الخلاف والسرائر والارشاد والمبسوط والنهاية والكامل والتحرير والدروس والروض والمسالك والمدارك وغيرها، وعن الرياض: أنه المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المعتبر والمنتهى والدروس وجامع المقاصد: القول بالتخيير، وعن كشف اللثام والمعالم وجماعة من متأخري المتأخرين: القول بأنه يصلي في الثوب النجس.
أقول: يقع الكلام في مقامين: الأول فيما تقتضيه القواعد، الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فعن الشيخ في الخلاف: أنه الصلاة عاريا لاطلاق النهي عن الصلاة في النجس. ونوقش فيه: بمعارضته مع اطلاق دليل الستر. وأجيب عنه:
بأن دليل الستر قيد بالساتر الطاهر، وحيث إنه غير متمكن منه فيسقط.
وفيه: أن ذلك الدليل لم يقيد بالساتر الطاهر، بل اعتبار الطهارة وعدم النجاسة
واستدل للقول بالتفصيل: بأن تكرار الصلاة مع عدم الغرض العقلائي يكون لعبا وعبثا بأمر المولى.
وفيه: مضافا إلى أن اللعب على فرض سرايته إلى الامتثال لا يفيد عدمه بوجود غرض عقلائي، لأن وجوده لا يكفي في صحة العبادة لاعتبار صدورها عن قصد قربي: أنه إنما يكون في الاتيان بما ليس بمأمور به في الواقع لا في اتيان المأمور به، وضم اللعب إلى الامتثال لا يوجب عدم تحققه.
فتحصل: أن الأقوى هو جواز تكرار الصلاة في الثوبين مطلقا.
انحصار الثوب في النجس (ولو لم يتمكن من غسل الثوب) وتمكن من نزعه (صلى عريانا إذا لم يجد غيره) كما عن الخلاف والسرائر والارشاد والمبسوط والنهاية والكامل والتحرير والدروس والروض والمسالك والمدارك وغيرها، وعن الرياض: أنه المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المعتبر والمنتهى والدروس وجامع المقاصد: القول بالتخيير، وعن كشف اللثام والمعالم وجماعة من متأخري المتأخرين: القول بأنه يصلي في الثوب النجس.
أقول: يقع الكلام في مقامين: الأول فيما تقتضيه القواعد، الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فعن الشيخ في الخلاف: أنه الصلاة عاريا لاطلاق النهي عن الصلاة في النجس. ونوقش فيه: بمعارضته مع اطلاق دليل الستر. وأجيب عنه:
بأن دليل الستر قيد بالساتر الطاهر، وحيث إنه غير متمكن منه فيسقط.
وفيه: أن ذلك الدليل لم يقيد بالساتر الطاهر، بل اعتبار الطهارة وعدم النجاسة