____________________
منا ومن مخالفينا في الاكتفاء بمسحة واحدة - لا يبعد دعوى رجوعه إلى الضرب لا إلى المسح. فتدبر.
وأما دعوى حمل نصوص المرتين على التقية كما عن المحقق المجلسي وفي الحدائق فقد استدل لها: بأن القول المشهور بين المخالفين الضربتان.
وفيه: أن مجرد الموافقة لمذهب المخالفين لا يصلح أن يكون دليلا على الحمل على التقية، فإن المخالفة للعامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى عند التعارض وفقد جملة من المرجحات، لا أنها من مميزات الحجة عن اللا حجة، فمع امكان الجمع العرفي لا وجه للحمل على التقية، مع أن المشهور بينهم نسبة القول بالضربة إلى علي (عليه السلام) وعمار التابع له وابن عباس، وهو المنقول عن جماعة من فقهائهم وجمهور محدثيهم، فيتعين الجمع بحمل نصوص المرتين على الاستحباب.
فتحصل: أن الأقوى الاكتفاء بالمرة مطلقا، واستحباب الضربتين كذلك.
هل الأغسال سواء في الكيفية؟
بقي في المقام فرعان لا بد من التعرض لهما: الأول: أنه على القول بالتفصيل هل الأغسال سواء في كيفية التيمم كما هو المشهور، وفي الجواهر: قولا واحدا، أم يفصل بين أسباب الغسل فالتعدد واجب في الجنابة دون غيرها؟ وجهان: يشهد للأول:
صحيح (1) أبي بصير: سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ قال: نعم.
فإنه بضميمة عدم الفصل بين الحيض وسائر أسباب الغسل يدل على ذلك ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة التفصيل: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل... الخ. فإنه على فرض دلالته على القول بوجود القسمين يدل على
وأما دعوى حمل نصوص المرتين على التقية كما عن المحقق المجلسي وفي الحدائق فقد استدل لها: بأن القول المشهور بين المخالفين الضربتان.
وفيه: أن مجرد الموافقة لمذهب المخالفين لا يصلح أن يكون دليلا على الحمل على التقية، فإن المخالفة للعامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى عند التعارض وفقد جملة من المرجحات، لا أنها من مميزات الحجة عن اللا حجة، فمع امكان الجمع العرفي لا وجه للحمل على التقية، مع أن المشهور بينهم نسبة القول بالضربة إلى علي (عليه السلام) وعمار التابع له وابن عباس، وهو المنقول عن جماعة من فقهائهم وجمهور محدثيهم، فيتعين الجمع بحمل نصوص المرتين على الاستحباب.
فتحصل: أن الأقوى الاكتفاء بالمرة مطلقا، واستحباب الضربتين كذلك.
هل الأغسال سواء في الكيفية؟
بقي في المقام فرعان لا بد من التعرض لهما: الأول: أنه على القول بالتفصيل هل الأغسال سواء في كيفية التيمم كما هو المشهور، وفي الجواهر: قولا واحدا، أم يفصل بين أسباب الغسل فالتعدد واجب في الجنابة دون غيرها؟ وجهان: يشهد للأول:
صحيح (1) أبي بصير: سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ قال: نعم.
فإنه بضميمة عدم الفصل بين الحيض وسائر أسباب الغسل يدل على ذلك ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة التفصيل: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل... الخ. فإنه على فرض دلالته على القول بوجود القسمين يدل على