____________________
فالإعادة تكون على القاعدة.
ولكن مع ذلك فإنهما يدلان على مشروعية التيمم في أمثال هذا المورد، فإنه بعد فرض كون الوضوء مأمورا به للصلاة معهم كما يشهد له خبر مسعدة بن صدقة فيمن مر بقوم ناصبة قد أقيمت لهم الصلاة، وعدم تمكنه من الوصلة إلى الماء من كثرة الناس أمره (عليه السلام): بالتيمم. وبذلك يظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام.
الخوف من سبع أو لص.
المسألة الثانية: إذا خاف من السير إلى مكان الماء من لص أو سبع يجوز له التيمم بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح (1) داود الرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
وخبر (2) يعقوب بن سالم عنه (عليه السلام): عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال (عليه السلام): لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
وقد تقدم في أول هذا المبحث أنهما معتبران، مضافا إلى عمل الأصحاب بهما، فلا سبيل إلى الاعراض عنهما.
ثم هل يختص الحكم بالخوف على النفس كما اختاره في الحدائق، أم يعم الخوف على المال كما عن المشهور، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، وفي الحدائق دعوى الاتفاق عليه؟ وجهان، واستدل للثاني، باطلاق الخبرين المتقدمين.
وفيه: أن صريح الأول الاختصاص بالخوف على النفس، كما أنه الظاهر من
ولكن مع ذلك فإنهما يدلان على مشروعية التيمم في أمثال هذا المورد، فإنه بعد فرض كون الوضوء مأمورا به للصلاة معهم كما يشهد له خبر مسعدة بن صدقة فيمن مر بقوم ناصبة قد أقيمت لهم الصلاة، وعدم تمكنه من الوصلة إلى الماء من كثرة الناس أمره (عليه السلام): بالتيمم. وبذلك يظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام.
الخوف من سبع أو لص.
المسألة الثانية: إذا خاف من السير إلى مكان الماء من لص أو سبع يجوز له التيمم بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح (1) داود الرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
وخبر (2) يعقوب بن سالم عنه (عليه السلام): عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال (عليه السلام): لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
وقد تقدم في أول هذا المبحث أنهما معتبران، مضافا إلى عمل الأصحاب بهما، فلا سبيل إلى الاعراض عنهما.
ثم هل يختص الحكم بالخوف على النفس كما اختاره في الحدائق، أم يعم الخوف على المال كما عن المشهور، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، وفي الحدائق دعوى الاتفاق عليه؟ وجهان، واستدل للثاني، باطلاق الخبرين المتقدمين.
وفيه: أن صريح الأول الاختصاص بالخوف على النفس، كما أنه الظاهر من